<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>دائرة المحاسبات | Research Media</title>
	<atom:link href="https://www.researchmedia.org/tag/cour-des-comptes-ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.researchmedia.org</link>
	<description>Barr al Aman</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2021 16:45:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.researchmedia.org/wp-content/uploads/2017/08/cropped-photo-de-profil-32x32.png</url>
	<title>دائرة المحاسبات | Research Media</title>
	<link>https://www.researchmedia.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>الحروب ضدّ الفساد: من يحارب من؟ (الجزء الأوّل)</title>
		<link>https://www.researchmedia.org/guerre-corruption-qui-contre-qui-ar/</link>
					<comments>https://www.researchmedia.org/guerre-corruption-qui-contre-qui-ar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mohamed HADDAD]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 07:53:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مقال]]></category>
		<category><![CDATA[الانتخابات الرئاسية]]></category>
		<category><![CDATA[تصريح على المكاسب]]></category>
		<category><![CDATA[تونس العاصمة]]></category>
		<category><![CDATA[دائرة المحاسبات]]></category>
		<category><![CDATA[سياسة]]></category>
		<category><![CDATA[قيس سعيد]]></category>
		<category><![CDATA[مشروع أمّا بعد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.researchmedia.org/?p=5368</guid>

					<description><![CDATA[<p>أخذت الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التونسية في ديسمبر 2019 منعرجا شبيها باستفتاء &#8220;مع أو ضدّ الفساد&#8221; على&#8230;</p>
The post <a href="https://www.researchmedia.org/guerre-corruption-qui-contre-qui-ar/">الحروب ضدّ الفساد: من يحارب من؟ (الجزء الأوّل)</a> first appeared on <a href="https://www.researchmedia.org">Research Media</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>أخذت الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التونسية في ديسمبر 2019 منعرجا شبيها باستفتاء &#8220;مع أو ضدّ الفساد&#8221; على رأس الدولة.</p>
<p>كل العناصر تضع المرشّحين على طرفي النقيض : من جهة ، قيس سعيّد أستاذ القانون الدستوري و الذي يجسّد الاستقامة المعنوية. من جهة أخرى، نبيل القروي شخص مشبوه و صاحب قناة نسمة التلفزيونية الخاصة. في خضم فترة الانتخابات، تمّ اعتقاله و احتجازه رهن الحبس الاحتياطي لمدة ثلاثة أشهر بتهمة غسيل الأموال و الثراء غير المشروع.</p>
<p>انتهى التصويت بانتخاب قيس سعيّد بنسبة 72%.</p>
<p>في الوقت الذي كان نبيل القروي يطلق الوعود ب&#8221;حرب على الفقر&#8221; <a href="#_edn1" name="_ednref1"><sup>[i]</sup></a>عن طريق الصّدقات، أظهر قيس سعيّد تمسّكا صارما بالقانون والمؤسسات.</p>
<p>على أيّ حال، يبقى السؤال المطروح هو : هل كان ناخبوهما يتطلعون إلى نموذج مختلف من شأنه أن يقضي على التفاوت و اللّامساواة ؟</p>
<p>سواء كنا نتحدّث عن قوة المال أو عن علاقات المحسوبية للحصول على امتيازات للنفاذ إلى خدمات الدولة أو إلى عمل أو إلى صفقة، غالبا ما كان التنديد باللّامساواة في صميم الاحتجاجات في تونس. الدعوات إلى أخلقة الحياة العامة ترتبط عموما بمطالب العدالة الاجتماعية.</p>
<p>هناك شعاران يبيّنان هذا التنديد :  في سنة 1987 كان مشجّعو كرة القدم يهتفون في الملاعب &#8220;فلوس الشعب يا حوّافة&#8221; أي أين أموال الشعب أيها اللصوص.</p>
<p>بعد عشرين عاما، خلال التحركات الشعبية عامي 2008 و 2011، صاح المتظاهرون في شوارع الرديّف (الحوض المنجمي، قفصة) و في سيدي بوزيد : &#8220;التشغيل استحقاق يا عصابة السرّاق.&#8221;</p>
<p>في محاولة لكبح جماح هذا الغضب، تعنّتت السلطة السياسية و لم تكفّ محاولاتها في التفاوض لإيجاد توازن متداعٍ و هشّ. عوض إعادة التفكير في المنوال الاقتصادي و ما يحتويه من لامساواة و تفاوت اجتماعي، عندما تشتدّ الأزمات تدعونا السلطة السياسية إلى مزيد رصّ الصفوف و التضامن. سواء كان ذلك ضد الفساد أو الفقر أو الإرهاب و مؤخّرا ضدّ فيروس كورونا Covid-19، تمّ شنّ العديد من &#8220;الحروب&#8221; و &#8220;النضالات&#8221; بطريقة مهيبة و مضخّمة رافقها في كلّ مرّة تقليص للحريات و لنطاق الممارسة المواطنية و الديمقراطية. إن &#8220;رصّ الصفوف&#8221; يعني بالضرورة شيطنة &#8220;المارقين&#8221;.</p>
<p>و هكذا فإن الحروب ضد الفساد و الفاسدين تعدّدت في تاريخ السياسة التونسية. رغم أننا لا نستحضر في ذاكرتنا غير تلك التي قادها رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد في 2017، فإن صرخات الإعلان عن هذه الحرب كانت كثيرة. هذه الصرخات ليست إلا اعترافا ضمنيا بفقدان السيطرة على أجهزة الدولة أو على النخبة السياسية و الاقتصادية.</p>
<p>في ديسمبر 1985،كان الحبيب بورقيبة قد شاخ و بلغ من العمر عتيّا حين أعلن أمام مؤتمر الحزب الاشتراكي الدستوري أنه سيكرّس بقية حياته لمحاربة إهدار الأموال العمومية.</p>
<p>إنّهما حربان أحاديّتا الجانب و أتتا في سياقين مختلفين. و لكن لهما هدف واحد : استعادة السيطرة.</p>
<p>و في المقابل، بالنسبة للمواطنين فإنّ الفساد ليس مجرّد طائر العنقاء الأسطوري. إنه حقيقة يومية.</p>
<p>هل يمكن للحرب ضد عدو غير مرئي أن تلبي توقعات الشعب لتوزيع عادل للثروة والسلطة؟ هل يمكن أن يكون مجرد خطاب للتأكيد على الشرعية أو أداة لتصفية الحسابات بين المتنافسين؟</p>
<p>دون ادّعاء تقديم إجابات شافية و مستفيضة، سنستكشف هنا الحماس الذي أثارته مكافحة الفساد في أعقاب الثورة ، و سنناقش ممارسة &#8220;الحرب ضد الفساد&#8221; في فترتين مختلفتين في التاريخ التونسي الحديث و سننظر في الضبابية التي تم وضعها بموجب التشريع الخاص بالتصريح على الممتلكات الذي تم إقراره في عام 1987 و تم تنقيحه في عام 2017.</p>
<h4>الفساد ، في معناه الواسع</h4>
<p>رغم الحضور الكاسح لمفهوم الفساد في النقاش العمومي منذ نهاية نظام زين العابدين بن علي في 14 جانفي 2011، لازالت هذه العبارة غامضة و زئبقية.</p>
<p>في تونس، دخلت هذه العبارة إلى المعجم المؤسساتي الرسمي في 2011 عندما تم احداث هيئة مكلّفة بالتحقيق في &#8220;الفساد و الرشوة&#8221;. <a href="#_edn2" name="_ednref2"><sup>[ii]</sup></a></p>
<p>و رغم اختصاصها فإننا لا نجد فيها تعريفا واضحا للفساد.</p>
<p>اختتمت الهيئة أعمالها بتقرير نشر في 2012 و تم احداث الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (INLUCC) في نوفمبر 2011 <a href="#_edn3" name="_ednref3"><sup>[iii]</sup></a>.</p>
<p>في ما يلي التعريف الذي نجده ل&#8221;الفساد&#8221; في المرسوم الإطاري:</p>
<blockquote><p>الفساد : سوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية. ويشمل الفساد خاصة جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص والاستيلاء على الأموال العمومية أو سوء التصرف فيها أو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها والإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل الأموال.</p></blockquote>
<p>في 2017، تم توسيع هذا التعريف بمناسبة المصادقة على القانون الأساسي عدد 10-2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 و المتعلق بالتبليغ عن الفساد و حماية المبلغين :</p>
<blockquote><p>الفساد: كل تصرف مخالف للقانون والتراتيب الجاري بها العمل يضر أو من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة، وسوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية ويشمل جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص والاستيلاء على الأموال العمومية أو سوء التصرف فيها أو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها، وجميع حالات الإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل الأموال وتضارب المصالح واستغلال المعلومة الممتازة والتهرب الجبائي وتعطيل قرارات السلطة القضائية وكل الأفعال التي تهدد الصحة العامة أو السلامة أو البيئة.&#8221;<a href="#_edn4" name="_ednref4"><sup>[iv]</sup></a></p></blockquote>
<p>هذه التعريفات تطبّع مع الاستخدام الشائع للكلمة. يعكس هذا الميل إلى أن يكون التعريف واسعا الرغبة في تغطية كل السلوكات البغيض في القانون. ولكن إطالة التعريفات تفقد القانون وضوحه و دقّته. خاصة وأن القانون لا يمكن أن ينظم كل شيء بمجرد وجوده.</p>
<p>يُظهر الميل إلى المبالغة في التقنين التي أظهره نظام بن علي أنه حتى الخروج عن القانون يمكن تقنينه. على سبيل المثال ، تم تقنين عدد من الامتيازات التي يتمتع بها أقارب القصر و تمت المصادقة عليها من قبل البرلمان<a href="#_edn5" name="_ednref5"><sup>[v]</sup></a>. إذن ما هو قانوني ليس بالضرورة شرعيًا أو فاضلاً أو أخلاقيًا.</p>
<p>علاوة على ذلك ، كيف يمكننا اليوم التوفيق بين متطلبات &#8220;الحوكمة الرشيد&#8221; والدفاع عن &#8220;المصلحة العامة&#8221; من جهة والتدابير التي تم اتخاذها سابقًا بهدف نيل الرضا الاجتماعي: خلق وظائف وهمية في &#8220;شركات البيئة والبستنة &#8220;<a href="#_edn6" name="_ednref6"><sup>[vi]</sup></a>، الأولوية للسكان المحليين عندما يتعلق الأمر بالتوظيف في القطاع العام أو لأبناء الموظفين الحاليين.</p>
<p>إنّ تقييم ما يمكن اعتباره &#8220;مقبولاً أخلاقياً&#8221; يتغير بمرور الوقت والسياق. لذلك ، فإن ما هو قانوني لا يعتبر بالضرورة مقبولاً.</p>
<p>ان السخط الشعبي بقدر ما ينشأ كرد فعل على منح عقود بملايين الدنانير لأسر مرتبطة سياسياً ، بقدر ما  ينشأ عن ممارسات زبونية للنقابات ، حيث الرهان المالي أقل بكثير. وبالفعل ، بعد عام 2011 ، تم الطعن بشدة في &#8220;وراثة&#8221; الوظائف في الخدمة العامة ووصفها بأنها &#8220;فساد&#8221; على الرغم من أنها نتيجة الاتفاقات المبرمة بين ممثلي الدولة والنقابات.</p>
<p>و بالانتقال من سياق سياسي وتاريخي إلى سياق آخر ، أصبح هناك استخفاف و تمييع لمصطلح &#8220;الفساد&#8221; الذي لم يعد يعكس التدرج في خطورة الأفعال. فبغض النظر عن الجريمة المرتكبة ، فإن التهمة بالفساد أصبحت وصمة عار و خزي. والأسوأ من ذلك ، أن العبء يكون أثقل عندما يتهم موظفو القطاع العمومي أو المسؤولون المنتخبون ، كما لو أن الفساد في القطاع الخاص أقل خطورة.</p>
<p>من المرجح أن يكون هذا السبب الذي يجعل بعض المؤسسات كدائرة المحاسبات مثلا، تتوخّى الحيطة قبل استعمال كلمة &#8220;الفساد&#8221;.<br />
قضاة دائرة المحاسبات رفضوا استخدام هذا المصطلح في كتاباتهم لعدم وجود إشارة لعبارة الفساد في الإطار القانوني الذي ينظّمهم لمدة 50 عاما<a href="#_edn7" name="_ednref7"><sup>[vii]</sup></a>. و لذلك، نجد مصطلحات أخرى مثل &#8220;سوء التصرف&#8221; أو &#8220;شبهة ارتكاب مخالفة أو جريمة&#8221;. و لكن عبارة &#8220;الفساد&#8221; لا يمكن أن ترد بتاتا<a href="#_edn8" name="_ednref8"><sup>[viii]</sup></a>. و في أغلب الأحيان لا تلقي التغطية الإعلامية بالا لهذه الفروق الدقيقة.</p>
<h4>&#8220;محاربة الفساد&#8221; ، إنقاذ &#8220;للمنظومة&#8221; ؟</h4>
<p>رغم أن فكرة مكافحة الفساد تبدو للوهلة الأولى نبيلة و متّفقا عليها، إلا أنها تؤدّي وظائف كثيرة و مختلفة.</p>
<p>رغم ما تبدو عليه من نُبلٍ، فإن الحرب على الفساد تحمل كثيرا من نقاط الضعف، منها التكتّم و النقاط المظلمة التي تحتويه.</p>
<p>وفقا لGuy Stessens،<a href="#_edn9" name="_ednref9"><sup>[ix]</sup></a> هناك ثلاثة أسباب تحفز لهذه الحرب و تشرّع لها. الأول هو المسّ من صورة الإدارات و نزاهتها و ما ينجم عن ذلك من أزمة ثقة مع المواطنين. الثّاني -و الذي يبدو مرتبطا بالأول و لكنه في الحقيقة مستقل بذاته- هو هاجس &#8220;نجاعة الإدارة&#8221;. أما الثالث فهو يتعلق بالحاجة إلى ضمان أداء شفّاف للسوق و الدفع نحو التنافسية النزيهة.</p>
<p>وفقا لنفس المؤلّف أيضا &#8220;بما أن الفساد يجعل التنافسية غير نزيهة و يمكن أن يؤدي إلى إسداء عقود إلى أشخاص أو مؤسسات -من منظور اقتصادي- لا تستحقها، فإن الفساد ينخر الاقتصاد و يقوّضه و يؤدّي بالتالي إلى سوء توجيه الموارد و رصد مغلوط للمال العام&#8221;. <a href="#_edn10" name="_ednref10"><sup>[x]</sup></a></p>
<p>بالتالي فإن التعاطي مع موضوع الفساد يمكن أن يغطّي طيفا ايديولوجيا واسعا، منهم الليبرالي. على سبيل المثال، من نفس هذا المنظور، تعتبر القوانين المنظمة لعملية الدخول إلى السوق أرضا خصبة جدّا للفساد و تخلّف النّمو<a href="#_edn11" name="_ednref11"><sup>[xi]</sup></a>. بالقياس عليه، فإن التخلي عن هذه القوانين و تحرير قطاع ما، يعتبر خطوة هامة لمكافحة الفساد. بعبارة أخرى، إذا قررت الدولة حماية نشاط تعتبره استراتيجيا، لن يُنظَر إليها على أنها جهة مركزية فاعلة ما فوق اقتصادية و أسمى من النزاع و تصبو إلى لعب دور الضّامن لمصالح شعبها. بل على العكس تماما. سوف يتم انزالها إلى مرتبة المعدّل (الدّور الأدنى الذي يسمح به الليبراليون للدولة)، و سيتم اختزالها في دور الطرف المشوّش على المنافسة و السوق و هو ما يجعلها منبوذة على المستوى الأخلاقي و أحيانا مذنبة قانونيا.</p>
<p>هي أيضا معركة يتمّ فيها إعادة تقييم العلاقات بين دول الشمال و الجنوب. فالفساد قد يكون حسب البعض شرّا تعاني منه الدول المنتفعة من المعونة الإنمائية.<a href="#_edn12" name="_ednref12"><sup>[xii]</sup></a>  في مقال صادر سنة 2006 في مجلة Foreign Affairs &#8220;شؤون خارجية&#8221;<a href="#_edn13" name="_ednref13"><sup>[xiii]</sup></a>، يشير المؤلف إلى أن المعونة الإنمائية فشلت في تحقيق أهدافها بسبب الفساد. و بالتالي فإن وضع برامج &#8220;حسن التصرف&#8221; أصبح من الشروط الضرورية للانتفاع بالمعونة. و هو شرط تمّ احترامه على مستوى رسميّ و لكنّه لم يكن مصدرا للحماس الكبير.</p>
<p>السفير باتريس بيرغاميني Patrice Bergamini ، رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في تونس، كان قد ذكّر مرارا بأن تبنّي قانون أساسي متعلق بدائرة المحاسبات سوف يسمح للاتحاد الأوروبي برصد 300 مليون يورو من المساعدات المالية الكلية assistance macrofinancière.</p>
<p>هذا القانون الجديد الذي يجعل دائرة المحاسبات في انسجام مع ما جاء في دستور 2014، تم اعتباره التزاما بعدم &#8220;سوء التصرف&#8221; في المعونة الانمائية. سوء التصرف هذا يصبح هكذا شرّا لا بدّ منه و يجب كبح جماحه.</p>
<p>هذا الخطاب يحجب ويغير طبيعة هذه &#8220;المساعدة&#8221;. في الواقع ،هذه المساعدة هي بمثابة قرض بشروط ميسرة  مخصص للإدارة ، ولا يمكن تتبعه ولا ينتج عنه ثروة. غالبًا ما يستخدم هذا النوع من القروض لسداد قروض أخرى انتهت صلاحيتها. إنه يعزز فخ الديون الذي تورطت فيه تونس. والأسوأ من ذلك ،هو أن الشروط هي تكيفات سريعة و شكلية للتشريع التونسي مع التشريعات الأوروبية. <a href="#_edn14" name="_ednref14"><sup>[xiv]</sup></a></p>
<p>و بالتالي، من أجل مكافحة هذا الشرّ الذي أصبح عاديّا و المتمثّل في الفساد، يجب &#8220;إصلاح&#8221; القوانين و تبنّيها و &#8220;التماهي مع المعايير&#8221;. و هكذا تنتقل معركة مكافحة الفساد إلى الملعب التشريعي. تمّ إدراج العديد من التشريعات المصادق عليها أثناء المدة النيابية الأولى للجمهورية الثانية (2014-2019) في قائمة الأنشطة الهادفة لمكافحة الفساد : قانون متعلق بالتصريح بالمكاسب و الممتلكات، القانون المتعلق بحماية المبلغين عن الفساد، وضع قانون حول النفاذ إلى المعلومة، تنقيح القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. إلخ.</p>
<p>ما إذا كان الهدف هو : 1. تحسين التصرف في الموارد العمومية، 2. تعزيز الشرعية و القدرة على مساءلة المؤسسات العمومية، 3. تحفيز المنافسة،  تتغير الاجراءات و تصبح حلبة للصراعات السياسية. و تصبح الشفافية و مؤسسات الرقابة عقيدة جديدة. و تتحول بعد ذلك قصة مكافحة الفساد إلى قصّة مغامرة برلمانية تغرس ضمنيا فكرة أن التصويت على قانون هو كافٍ لتغيير الوضع. و بالتالي لم يعد هناك مجال للحديث عن قابلية لتطبيق هذا القانون و ما ننتظره منه كتغيير ملموس.</p>
<p>لم يعد هناك مجال للتشكيك و إعادة التفكير في المنوال الاقتصادي الليبرالي القائم على تقليص الدور الاجتماعي للدولة و حرية تنقل رؤوس الأموال و السلع ومزيد تفقير الدول النامية.</p>
<p>أكبر دليل على هذا الوضع هو القانون المتعلق بالتصريح على المكتسبات.</p>
<h4><span style="font-weight: 400;">كواليس السياسة العمومية لمكافحة الفساد </span></h4>
<p><span style="font-weight: 400;">فرضت تونس التصريح على المكاسب و الممتلكات مرتين في تاريخها. الأولى في أفريل 1987 ، قبل أشهر قليلة من التخلص من رئاسة الحبيب بورقيبة ، و الثانية في 2017 بعد سقوط الدكتاتورية واعتماد الدستور الجديد. تختلف هذه السياقات اختلافًا جذريًا ، إلا أن منهجية المشرع والسلطة التنفيذية تتبعان نفس المنطق بطريقة ما. في الحالة الأولى ، كان استجابة لتوصيات &#8220;المجاهد الأكبر&#8221; الذي كان يلفظ أنفاسه الأخيرة حيث اقترحت الحكومة هذا القانون. في الحالة الثانية ، كان هدف حكومة الشاهد من الدفع نحو تمرير القانون هو نحت صورة &#8220;الرجل النظيف&#8221; ، لاكتساب الشرعية مع &#8220;المجتمع الدولي&#8221; وجزء من المجتمع المدني &#8220;المؤسساتي&#8221;. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">خلف ما يبدو من إجماع حول الرغبة في أخلقة الحياة السياسية، تختبأ العديد من الخلافات حول أهداف القانون و إمكانية تطبيقه. في 1987، كان نواب الحزب الاشتراكي الدستوري واعين بعدم جدوى هذا القانون. و رغم ذلك، فقد قاموا بالمصادقة عليه بالاجماع.</span><span style="font-weight: 400;"> طوال الثلاثين سنة التالية، لم يجدِ هذا القانون أي نفع يذكر بتاتا. يقول أحد الموظفين السّامين في دائرة المحاسبات : &#8220;لقد تحوّلنا إلى مجرّد مكتب ضبط للتصريحات بالمكاسب لمدّة ثلاثة عقود.&#8221;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">بالفعل ، فلمدّة ثلاثين سنة، لم يتمّ لمس أي من العشرين ألف تصريح بالمكاسب. لم يتمّ استعمالها أو اخراجها من الأرشيف. لا من طرف العدالة (حتى الانتقالية) و لا من طرف الإدارة أو الباحثين.. و لا حتّى بهدف تصفية الحسابات. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">سارع نواب الهيئة التشريعية الأولى للجمهورية التونسية الثانية (2014-2019) إلى إيداع مشاريع قوانين لتحديث التصريح على المكاسب.  و لكن في النهاية، مشروع القانون الذي حظي بالأولوية كان مشروع الحكومة. و &#8220;صادف&#8221; أنه قانون مستوحى من التشريع الفرنسي في الموضوع و المؤرخ بسنة 2013 كما تبيّن المذكّرة التفسيرية.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">في الحقيقة، إن فكرة التماهي مع &#8220;المعايير الدولية&#8221; التي ليست في الحقيقة إلا معايير خاصة بالدول الغربية، هي هاجس دائم يؤرق الحكومات التونسية المختلفة. هذا رغم أن القانون الفرنسي حول&#8221;شفافية في الحياة العامة&#8221; الذي ألهم رئاسة الحكومة التونسية لنسخه، هو قانون عقيم و عفا عنه الزمن خاصة بعدما تمّ اعتباره غير فعال من الناحية العملية إثر الفضائح التي عصفت بديوان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند و عدد من الوزراء. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">في تونس ، كان نشر التصريح بالمكتسبات أحد العناصر الأساسية التي كانت في قلب التوترات بين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمسؤولين المنتخبين والحكومة وممثلي الهيئات المستقلة.</span><span style="font-weight: 400;"> و لكن، باعتبار أننا نعتمد على نسخة بالية كم التشريع الفرنسي، تمسّك المسؤولون السياسيون في بعدم نشر هذه التصريحات و الاكتفاء بذكر من صرّح و من لم يصرّح و إذا بنا نجد النقاش حول &#8220;احترام المعطيات الشخصية&#8221; أصبح استثناء أقوى من &#8220;الحرب على الفساد&#8221;. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ماهي مصلحة النواب في تقرير نشر التصاريح بمكتسباتهم  و مكتسبات الجهات الرسمية الأخرى ؟ المسؤولون المنتخبون و المسؤولون الحكوميون كان لهم دعم قويّ لتبرير قرارهم : رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية INPDP حيث قال رئيسها شوقي قدّاس علنا &#8211; و هو رجل قانون- أنه ضدّ نشر أي تصريح بالمكتسبات و ذلك خلال جلسة استماع برلمانية و خلال مقابلة مع المؤلف. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">التثبت و مراجعة مشروع القانون تأخذ وقتا طويلا. و لكن، بعد بضعة أسابيع بالكاد، كانت المفاجأة ! تمت المصادقة على القانون في جلسة عامّة مع التنصيص على نشر التصاريح بالمكتسبات. و لكن لا ينبغي التسرح بالابتهاج. كان هناك شرط خبيث : هيئة حماية المعطيات الشخصية هي التي تقرّر البيانات التي يمكن أن تنشر .. هذه هي نفس الهيئة التي يرفض رئيسها نشر التصاريح بالمكتسبات كما ذكرنا سابقا. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">بعد عامين من المصادقة على هذا القانون، لا غرابة إذن في عدم تنفيذ أحكام نشر التصاريح و ذلك لسبب واضح : المرسوم التنفيذي الذي يجب أن يتوافق مع رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لم يُنشر بعدُ في الرّائد الرّسمي. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">هناك مأزق آخر يجب الانتباه له : قائمة الأشخاص الخاضعين لإلزامية التصريح بالمكتسبات</span><span style="font-weight: 400;">. من المفترض أن يصرح 350 ألف شخص بمكتسباتهم </span><span style="font-weight: 400;">: النواب، السلطة التنفيذية، القضاة، قادة الجمعيات، النقابيون، الصحفيون، الموظفون الموكولة لهم مهامّ رقابية… و القائمة تطول. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">مرّة أخرى، قد يبدو لنا أنه كلّما زاد عدد المصرّحين، كلما كانت الحماية ضد الفساد أقوى. و لكن ما قد يحدث هو العكس تماما مثلما نعتقد أننا أثبتنا. </span><span style="font-weight: 400;">في واقع الأمر، دون رصد موارد معتبرة، ستبقى هيئة الرقابة مشلولة. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"> و بالتالي، يتمّ التعامل مع التشريعات و المعايير الدولية على أنها &#8220;عمل سحري&#8221; نفترض أنه سيحلّ جميع المشاكل حتى الهيكلية منها بمجرّد القيام به و بصرف النظر عن مضمونه. هذا رغم أن هذه المعايير لا تأبه بالخصوصيات المحلية و التناقضات الوطنية. إنها تغضّ النظر عن ما هو موجود في ترسانة الدولة (كالضرائب و الديوانة و العدل و سجل المؤسسات و الضمان الاجتماعي…). إن حزمة الإصلاحات المتعلقة بمكافحة الفساد هي إصلاحات عرجاء بالضرورة لأنها تعمل بمنطق : مقاس واحد يناسب الكل. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">تتحول النزوة التشريعية في بعض الأحيان إلى هوس يؤدّي غالبا إلى ثغرات قانونية و خاصة تلك التشريعات التي يتم تصميمها على المقاس و تبريرها بحالة الطوارئ التي تصاحب أي حرب، حتى الحرب على الفساد. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">في نهاية عهد الرئيس الحبيب بورقيبة، كانت الحرب ضد &#8220;إهدار المال العام&#8221; تُعلَن بشكل اعتباطي فردي : &#8220;اليوم، هاهو (الحبيب بورقيبة) يعلن الحرب ضد الفساد و المفسدين و الفاسدين. سوف يكرّس لهذه الحرب بقية حياته. هكذا وعدنا في ديسمبر 1985. أنه يسجن و يوقف و يطّلع على الرسائل المختومة و يقيل. لا أحد في مأمن من عدالته النافذة : لا قريبا و لا امرأة و لا طفلا.&#8221; هكذا وصف عياض بن عاشور</span><span style="font-weight: 400;"> الوضع حينها. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">بعد ثلاثين عامًا ، لم تعد تونس ديكتاتورية ، بل أصبحت حالة الطوارئ التي ستوفر للمتصارعين المهيمنين الذين يمسكون بزمام الدولة ، أداة استثنائية لمحاربة الفساد. هذه هي الرحلة التي سيخوضها يوسف الشاهد و التي ستغير صورته لدى الرأي العام و الاعلام ، و لكن بطريقة شكلية و سريعة الزوال. </span></p>
<p><strong>يُتبع</strong></p>
<hr />
<h4>المراجع &#8211; Bibliography</h4>
<p><a href="#_ednref1" name="_edn1">[i]</a>   « نبيل القروي: أنا مرشح التونسيين المنسيين وأولويتي محاربة الفقر في تونس &#8211; مقابلة ».</p>
<p>تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 جوان 2020.</p>
<p><a href="https://www.mc-doualiya.com/chronicles/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9/20190816-%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3">https://www.mc-doualiya.com/chronicles/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9/20190816-%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3</a>.</p>
<p><a href="#_ednref2" name="_edn2">[ii]</a> المرسوم عدد7-2011 بتاريخ 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للتحقيق في الفساد و الرشوة. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 جوان 2020. <a href="http://www.legislation.tn/fr/detailtexte/D%C3%A9cret-loi-num-2011-7-du----jort-2011-013__2011013000072">http://www.legislation.tn/fr/detailtexte/D%C3%A9cret-loi-num-2011-7-du&#8212;-jort-2011-013__2011013000072</a></p>
<p><a href="#_ednref3" name="_edn3">[iii]</a> المرسوم عدد 120-2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 &#8211; الرائد الرسمي 088-2011. المرسوم الإطاري عدد120-2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد. Législation.tn</p>
<p><a href="#_ednref4" name="_edn4">[iv]</a> القانون عدد 10-2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 و المتعلق بالتبليغ عن الفساد و حماية المبلغين. Législation.tn. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 جوان 2020.<br />
http://www.legislation.tn/fr/detailtexte/Loi-num-2017-10-du&#8212;-jort-2017-020__2017020000101</p>
<p><a href="#_ednref5" name="_edn5">[v]</a> على سبيل المثال، الحصانة التي يتمتع بها أقاربه تمّ التنصيص عليها في قانون تمّ إلغاؤه بعد الثورة.</p>
<p><a href="#_ednref6" name="_edn6">[vi]</a>  « الشروق &#8211; شركات البيئة والغراسة والبستنة تنخر الاقتصاد الوطني:115 مليارا لـ11 ألف عون لا يعملون ». تمّ الاطلاع عليه بتاريخ 30 جوان 2020.  http://archive.alchourouk.com/298942/567/1/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A:115-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7&#8211;%D9%84%D9%8011-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86.</p>
<p><a href="#_ednref7" name="_edn7">[vii]</a> تمّت المصادقة على قانون أساسي جديد لدائرة المحاسبات و نُشر في الرائد الرسمي بتاريخ 30 أفريل 2019</p>
<p><a href="#_ednref8" name="_edn8">[viii]</a> مقابلة مع المؤلف 2017</p>
<p><a href="#_ednref9" name="_edn9">[ix]</a>  Stessens, Guy. « The international fight against corruption’ ». Revue internationale de droit pénal Vol. 72, no 3 (2001): 891‑937. <a href="https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2001-3-page-891.htm">https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2001-3-page-891.htm</a>.</p>
<p><a href="#_ednref10" name="_edn10">[x]</a>  Ibidem, https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2001-3-page-891.htm#pa8</p>
<p><a href="#_ednref11" name="_edn11">[xi]</a>  Djankov, S., La Porta, R., Lopez de-Silanes, F., Shleifer, A. 2002. The Regulation of Entry. Q. J. Econ. 117(1),1–37.</p>
<p><a href="#_ednref12" name="_edn12">[xii]</a> تعتبر تونس مفارقة اقتصادية. انها تلبّي جميع الشروط لتصبح &#8220;نمر البحر المتوسط&#8221; و مع ذلك فإنها لم تستطع تحقيق ذلك أبدا. على العكس، يعاني الاقتصاد التونسي من نقص في فرص العمل و أداء ضعيف للتصدير و استفحال للفساد. عن البنك الدولي : الثورة غير المكتملة: توفير فرص ووظائف أفضل وثروة أكبر لكل التونسيين. تمّ الاطلاع عليه بتاريخ 30 جوان 2020.<br />
https://www.banquemondiale.org/fr/country/tunisia/publication/unfinished-revolution.</p>
<p><a href="#_ednref13" name="_edn13">[xiii]</a> “It is now widely recognized that corruption has undermined international development programs. In The Fate of Africa, Martin Meredith notes that out of the more than 50 countries on the continent today, only South Africa and Botswana are better off than those African countries freed from colonialism were four decades ago, despite hundreds of billions of dollars in foreign”</p>
<p><a href="#_ednref14" name="_edn14">[xiv]</a> من بين &#8220;الإصلاحات&#8221; المطلوبة لصرف أقساط من هذا النوع من القروض : المصادقة على قانون حول المعايير الصحية و الصحة النباتية و بالتالي قطع الطريق أمام المفاوضات بشأن التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي. يمكن أيضا التذكير بقانون الميزانية و القانون الأساسي لدائرة المحاسبات.</p>The post <a href="https://www.researchmedia.org/guerre-corruption-qui-contre-qui-ar/">الحروب ضدّ الفساد: من يحارب من؟ (الجزء الأوّل)</a> first appeared on <a href="https://www.researchmedia.org">Research Media</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.researchmedia.org/guerre-corruption-qui-contre-qui-ar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مدنين &#8211; تطاوين : كيف تتفاعل البلديات مع رقابة القضاء والمواطن؟</title>
		<link>https://www.researchmedia.org/medenine-tataouine-justice-citoyen-municipalites/</link>
					<comments>https://www.researchmedia.org/medenine-tataouine-justice-citoyen-municipalites/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[فريق بر الامان La rédaction de Barr al Aman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 11:04:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مقاطع صوتية]]></category>
		<category><![CDATA[مقال]]></category>
		<category><![CDATA[المحكمة الادارية]]></category>
		<category><![CDATA[تطاوين]]></category>
		<category><![CDATA[تونس العاصمة]]></category>
		<category><![CDATA[جرجيس]]></category>
		<category><![CDATA[دائرة المحاسبات]]></category>
		<category><![CDATA[مدنين]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.researchmedia.org/?p=4810</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; تنظيم لقاء مع المسؤولين المنتخبين وممثلي بلديات كل من ولاية تطاوين و ولاية مدنين. تاريخ إنعقاد الملتقى:&#8230;</p>
The post <a href="https://www.researchmedia.org/medenine-tataouine-justice-citoyen-municipalites/">مدنين – تطاوين : كيف تتفاعل البلديات مع رقابة القضاء والمواطن؟</a> first appeared on <a href="https://www.researchmedia.org">Research Media</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>تنظيم لقاء مع المسؤولين المنتخبين وممثلي بلديات كل من ولاية تطاوين و ولاية مدنين.</p>
<p>تاريخ إنعقاد الملتقى: 08-02-2020</p>
<p>موضوع الملتقى الجهوي: كيف تتفاعل البلديات مع رقابة القضاء والمواطن؟</p>
<p><iframe title="Médenine - Tataouine: contrôle citoyen et judiciaire des municipalités" width="1200" height="675" src="https://www.youtube.com/embed/zU38d2_gNWw?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<h4></h4>
<h4>مداخلة السيّدة أحلام وسلاتي، رئيسة الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بمدنين <b>في شرح لدور </b><b>القضاء الإداري </b><b>كسند </b><b>ورقيب للجماعات </b><b>المحلية تحت عنوان &#8221; </b>أ<b></b><b>ختصاص </b><b>القاضي الإداري </b><b>على </b><b>ضوء أحكام مجلة الجماعات </b><b>المحلية&#8221; :</b></h4>
<div class="ead-preview"><div class="ead-document" style="position: relative;padding-top: 90%;"><iframe src="//view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.researchmedia.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F02%2FTribunal-administratif_Ahlem-WASLATI.pptx" title="Embedded Document" class="ead-iframe" style="width: 100%;height: 100%;border: none;position: absolute;left: 0;top: 0;"></iframe></div><p class="embed_download"><a href="https://www.researchmedia.org/wp-content/uploads/2020/02/Tribunal-administratif_Ahlem-WASLATI.pptx" download >Download </a></p></div>
<p>&nbsp;</p>
<h4>مداخلة السيّد مهدي بن الحاج البشير، قاضي بالدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بمدنين تحت عنوان <strong>&#8221; حوكمة طرق التصرف في المرافق العامة و عقود الجماعات المحلية اين تنوال فيها شرح ثلاثة نقاط جوهرية:</strong></h4>
<ol>
<li>طرق التصرف في المرافق العامة وعقود الجماعات المحلية</li>
<li>المبادئ الحاكمة لحوكمة طرق التصرف في المرافق العامة وعقود الجماعات المحلية</li>
<li>رقابة القاضي الإداري على طرق التصرف في المرافق العامة وعقود الجماعات المحلية</li>
</ol>
<h4></h4>
<p>&nbsp;</p>
<h4>مداخلة السيّد رضاء قيزة، قاضي بمحكمة المحاسبات بصفاقس تحت عنوان &#8220;رقابة محكمة المحاسبات على البلديات &#8221; بمشاركة السيد وجيه الطرابلسي، قاضي بمحكمة المحاسبات بصفاقس :</h4>
<div class="ead-preview"><div class="ead-document" style="position: relative;padding-top: 90%;"><iframe src="//view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.researchmedia.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F02%2FLa-Cour-des-comptes_Ritha-GIZA.pptx" title="Embedded Document" class="ead-iframe" style="width: 100%;height: 100%;border: none;position: absolute;left: 0;top: 0;"></iframe></div><p class="embed_download"><a href="https://www.researchmedia.org/wp-content/uploads/2020/02/La-Cour-des-comptes_Ritha-GIZA.pptx" download >Download </a></p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>أهم التساؤلات والإستفسارات التي توجه بها الحضور من ممثلي البلديات</strong></p>
<ul>
<li>ماهي صفة ومعني مصطلح &#8221; متساكن &#8221; الذي ورد ونص عليه في مجلة الجماعات المحلية ؟</li>
<li>ماهي الإجراءات والأليات التي يجب على رئيس البلدية إعتمادها وتطبيقها في صورة وجود صعوبات في تنفيذ قرارات الهدم نتيجة ضعف الإمكانيات البشرية والمادية للبلدية ؟</li>
<li>طلب إستفسار حول الفصل 66 من المجلة الذي يخص تفعيل القرارات من طرف الوالي. ما هو الإجراء القانوني الذي يجب أن تقوم به البلدية لتفعيل قرار إتخذته البلدية في ضل عدم ورود رد كتابي من طرف والي الجهة يصرح فيه عن موقفه من تنفيذ هذا القرار ؟</li>
<li>هل يمكن للمواطن الطعن في الميزانية المقدمة من قبل البلدية لدي المحكمة الإدارية وهل يمكن للمحكمة الإدارية البت في هذه الطعون ؟</li>
<li>توضيح حول ضبابية الفصل 194 الذي يخص الطعون في القرارات الصادرة عن المجلس البلدي ؟</li>
<li>الطيب صويد مساعد بلدية بوغرارة توجه بطلب توضيح حول الفصل 206 من المجلة الذي يخص قرار الأعفاء عن المهام أو تعليق نشاط عضو أو مجموعة من الأعضاء بسبب الأمتناع عن القيام بالمهام أو في صورة الغياب المتكرر عن الجلسات التي يعقدها المجلس دون عذر شرعي. هل يمكن إتخاذ هذا القرار في صورة عدم توفر ثلاثة أخماس عدد أعضاء المجلس وما هو الإجراء الذي يمكن تطبيقه في هذه الحالة؟ وفي الصورة إتخاذ قرار &#8221; تعليق النشاط &#8220;، هل يعد هذا القرار قرارَا قانوني أم غير قانوني ؟</li>
<li>تسائل يخص القرارات الصادرة من قبل البلدية، ومجال تطبيقها وتنفيذها من قبل الوحدات الأمنية. إمتناع الوحدات الأمنية تطبيق الإجراء بتعلة أن هذا القرار هو قرار له ملف قضائي مفتوح لدي المحكمة الإدارية لم يتم البت فيه بعد. هل أن وجود طعن لدي المحكمة الإدارية في قرار صدر من البلدية من شأنه أن يعطل ويأجل إجراء التطبيق من قبل الوحدات الأمنية إلى حين البت فيه من قبل المحكمة ؟</li>
<li>ما هو الإجراء القانوني الذي يمكن تطبيقه ضد الشركات البترولية المنتصبة بكل من المنطقة البلدية بالذهيبة و رمادة والتي تمتنع فيه عن الإدلاء بالمعرف الجبائي لإستخلاص المعاليم &#8220;TCL &#8221; ؟</li>
<li>كيف يمكن للقضاء الإداري وكذلك لمحكمة المحاسبات أن تكون سندَا للبلديات؟ هل يمكن للمحكمة الإدارية أو لمحكمة المحاسبات أن تقاضي وزارة أو جهة معينة بالنيابة عن البلدية ؟</li>
</ul>The post <a href="https://www.researchmedia.org/medenine-tataouine-justice-citoyen-municipalites/">مدنين – تطاوين : كيف تتفاعل البلديات مع رقابة القضاء والمواطن؟</a> first appeared on <a href="https://www.researchmedia.org">Research Media</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.researchmedia.org/medenine-tataouine-justice-citoyen-municipalites/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>لهذا السبب يتعطل البتّ في الجرائم الانتخابيّة” : حوار مع فضيلة القرقوري القاضية بمحكمة المحاسبات”</title>
		<link>https://www.researchmedia.org/%d9%84%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d9%8a%d8%aa%d8%b9%d8%b7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%aa%d9%91-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86/</link>
					<comments>https://www.researchmedia.org/%d9%84%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d9%8a%d8%aa%d8%b9%d8%b7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%aa%d9%91-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Khansa Ben Tarjem]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 07:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مقال]]></category>
		<category><![CDATA[الإنتخابات البلدية]]></category>
		<category><![CDATA[الانتخابات الرئاسية]]></category>
		<category><![CDATA[المحكمة الادارية]]></category>
		<category><![CDATA[دائرة المحاسبات]]></category>
		<category><![CDATA[فرنسا]]></category>
		<category><![CDATA[مجلس نواب الشعب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.researchmedia.org/?p=4207</guid>

					<description><![CDATA[<p>بر الأمان: كيف تتدخّل محكمة المحاسبات في مراقبة تمويل الحملات الانتخابيّة؟  فضيلة القرقوري: تتدخّل المحكمة على مستويين اثنين.&#8230;</p>
The post <a href="https://www.researchmedia.org/%d9%84%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d9%8a%d8%aa%d8%b9%d8%b7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%aa%d9%91-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86/">لهذا السبب يتعطل البتّ في الجرائم الانتخابيّة” : حوار مع فضيلة القرقوري القاضية بمحكمة المحاسبات”</a> first appeared on <a href="https://www.researchmedia.org">Research Media</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4><b>بر الأمان: كيف تتدخّل محكمة المحاسبات في مراقبة تمويل الحملات الانتخابيّة؟</b></h4>
<p><b> فضيلة القرقوري</b><span style="font-weight: 400;">: تتدخّل المحكمة على مستويين اثنين. الأوّل هو مراقبة التمويل و الثاني هو الوظيفة القضائيّة.وتبقى مهمتنا الأساسية في إطار الرقابة هي السهر على احترام المبادئ التي تحكم تمويل الحملات الانتخابيّة و هي:</span></p>
<ol>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">الشفافية على مستوى المداخيل و النفقات</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">مبدأ حياد الإدارة</span></li>
</ol>
<p><span style="font-weight: 400;">تقوم المحكمة في البداية بالتأكّد من أن كل الأفراد المترشحين أو القائمات المترشحة قد أودعوا الحسابات الخاصة بحملاتهم خلال الآجال القانونيّة التي تمّ تحديدها ب45 يوما انطلاقا من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية. و بالنسبة للذين لم يعلنوا عنها في الآجال المحدّدة فإننا نمرّ إلى الطور القضائيّ. ثم نقوم بالتأكد من مصداقية المعطيات الواردة في الحسابات الموجودة، بمعنى أننا نتثبت من المعلومات المسجلة في الموارد و النفقات و ليس فقط المعلومات الواردة بطريقة اعتباطيّة، أي ننظر في التطابق بين المداخيل الموجودة مع النفقات التي تم القيام بها و تقييمها بطريقة دقيقة و ناجعة تتوافق مع واقع الأمور. يتم تتويج هذا العمل الرقابي بإصدار تقرير عام حول تمويل الحملات الانتخابيّة يجب أن يتم إصداره خلال 6 أشهر ابتداء من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ثم نمرّ بعد ذلك إلى المستوى الثاني. تعاين المحكمة  بشكل عام مختلف الخروقات المسجّلة و تعاقب القائمات أو المترشحين الأفراد الذين لم يقوموا باحترام الصيغ و الإجراءات المنصوص عليها في أحكام القانون الانتخابيّ. و بالنسبة لبعض الخروقات فإن المحكمة مؤهلة لمعاقبة المترشحين أو القائمات التي لم تحترم مبدأ الشفافية أو الحد الأقصى من النفقات أو تلك التي لم تحترم التزاماتها تجاه محكمة المحاسبات أو التي لم تقم بتسهيل أداء المحكمة لمهامها.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">أما بالنسبة إلى الموارد، فالرقابة تتجه أساسا إلى مدى شرعيّتها</span><b>. فلكل مترشح أو قائمة مترشحة الحق في الحصول على موارد متأتية من التمويل الذاتي أو التمويل الخاص. </b><span style="font-weight: 400;">و لكن بشرط ألا يتجاوز حجم هذا التمويل بجزئيه حدا أقصى يحدده أمر حكومي. فالحد الأقصى بالنسبة للانتخابات الرئاسيّة يقع في حدود مليون و 700 ألف دينار (ما يعادل 534 ألف يورو).أما الصيغة التي تم اعتمادها بالنسبة إلى التمويل العمومي و التي تم التنصيص عليها في الأمر فتأخذ بعين الاعتبار عدد الناخبين و المستوى المعيشي العام في البلاد. وهي صيغة على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تطبيقها، بحيث يصل الحد الأقصى إلى عشرة أضعاف حد التمويل العمومي بالنسبة للرئاسية و ستة أضعاف بالنسبة للتشريعيّة.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">و المحكمة مؤهلة كذلك لمعاقبة بعض التجاوزات، و لكنها غير مؤهلة في المقابل لمعاقبة الجرائم الانتخابيّة مثل الإشهار السياسي، شراء الأصوات أو استعمال موارد الدولة. حيث تقوم بتسجيل هذه التجاوزات و تحيلها إلى الهياكل القضائيّة المختصّة.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">مع التنويه بأن القضاء المالي أو العدلي هو المؤهل لإصدار أحكام تخصّ الطابع غير الشرعي للخروقات أو التجاوزات التي تم تسجيلها. و ينبغي أن يكون هناك قرائن و إجراءات تحترم مبادئ التقاضي العادل في هذا الخصوص.</span></p>
<h4><b>بر الأمان: و هل أنتم الهيكل الوحيد المخوّل له النظر في التمويل الأجنبيّ؟</b></h4>
<p><span style="font-weight: 400;">فضيلة القرقوري: بالنسبة للانتخابات الرئاسيّة ، نعم. و العقوبة المستوجبة لذلك هي السجن (تعود هذه العقوبة إلى العدالة الجزائيّة) و الحرمان من الحق في الترشح في الخمس السنوات التالية. أما بالنسبة للتشريعيات فالعقوبة ماليّة و قد تصل إلى 50 مرة حجم المبلغ الذي تم استلامه إضافة إلى سقوط القائمة.</span></p>
<h4><b>بر الأمان: ما هو دور البنك المركزي في كل هذا المسار؟</b></h4>
<p><span style="font-weight: 400;">فضيلة القرقوري: إن القانون الانتخابي واضح في هذا المجال. فعلى البنك المركزي ووزارة الماليّة أخذ كافة التدابير اللازمة لحماية الانتخابات من التمويلات غير المشروعة. و تفادي كل صنف من التمويل الأجنبي غير المشروع أو التمويل غير المعروف يقع على كاهل النظام البنكي. هنالك منشور من البنك المركزي يدعو مختلف البنوك إلى الإعلان عن العمليات المثيرة للشكوك، أي كل العمليّات غير العاديّة من حيث حجم المعاملات أو الفترة التي تمّ فيها التحويل. فكل العمليّات التي تتجاوز ال5000 دينار يجب أن يتمّ التصريح بها لدى اللجنة التونسية للتحاليل الماليّة. حيث تعاين دائرة المحاسبات الإشكال الحاصل و ترسل تقريرا في الغرض إلى البنك المركزيّ لطلب جواب حول هذه المسألة. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">غير أننا للأسف اكتشفنا خلال الانتخابات البلدية نقصا في النجاعة لهذا النوع من الرقابة و أدلينا ببعض ملاحظاتنا في الغرض. </span></p>
<blockquote><p><b>فلا يكفي استصدار منشور، بل ينبغي النظر في طريقة تطبيقه. </b></p></blockquote>
<p><span style="font-weight: 400;">هذا دون أن ننسى وسائل التوقي و المراقبة التي يكفلها القانون تجاه عملية تبييض الأموال. فهذه الإجراءات لا تقتصر على حماية الحياة السياسية بل تتعدى ذلك إلى المجال الأمني.</span></p>
<h4><b>بر الأمان: لدينا عدد من المترشحين الذين يستغلون مقرات حملات دون أن يدفعوا ثمن كراء لها كما أنهم يستعينون بمتطوعين في العديد من الأنشطة المصاحبة للحملة. فهل يمكن احتساب هذا الجهد المعنوي في تكلفة الحملة الانتخابيّة؟</b></h4>
<p><b>فضيلة القرقوري:</b><span style="font-weight: 400;"> يمكن أن تكون الهبات عينيّة أو نقديّة، غير أنه يجب تأكيد الهبات النقديّة عبر وصل يتضمّن اسم و لقب صاحب الهبة و رقم بطاقة تعريفه و إمضائه. أما بالنسبة إلى الهبات العينيّة ، فيجب أن يتمّ تقييمها بطريقة تعكس حقيقة كلفة استعمالها، أي الأخذ بعين الاعتبار كلفتها الحقيقية في السوق و حجم الاستعمال و مدّته</span><b>. كما لا يمكن احتساب الجهد التطوعي في حالة عدم تضاربه مع مهنة الشخص المتطوّع. إذا قام مهندس في الإعلاميّة مثلا بالاشتغال على عمل موقع للواب، فذلك عمله و ينبغي أن يأخذ أجرا عليه، أما إذا وزّع منشورات فذلك يدخل في باب التطوع. </b><span style="font-weight: 400;">وحده العمل التطوعي للمترشحين الذي لا يحتسب في الكلفة الخاصّة بالعملية الانتخابية.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p><b>كما لا يمكن احتساب الجهد التطوعي في حالة عدم تضاربه مع مهنة الشخص المتطوّع. إذا قام مهندس في الإعلاميّة مثلا بالاشتغال على عمل موقع للواب، فذلك عمله و ينبغي أن يأخذ أجرا عليه، أما إذا وزّع منشورات فذلك يدخل في باب التطوع.</b></p></blockquote>
<h4><b>بر الأمان: بعيدا عن مبدأ الشرعيّة، ييبدو أن عددا من الناخبين قد بدأوا يفقدون الثقة في العملية الانتخابيّة، إذ رغم كل هذا الالتزام بالقواعد فإن عديد المرشحين المعروفين بالخروقات يواصلون ترشّحهم.</b></h4>
<p><b>فضيلة القرقوري:</b><span style="font-weight: 400;"> تعاين المحكمة مختلف المخالفات، حيث يمكن لها بحكم اختصاصها البت في بعضها </span><b>و لم تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، حيث توجد قرارات لإسقاط بعض المترشحين أو القائمات التي لم تحترم مبدأ الشفافية. </b><span style="font-weight: 400;">وقد حدث هذا الأمر خلال الانتخابات البلديّة بالنسبة للقائمات التي لم تودع حسابات حملتها الانتخابيّة خلال الآجال القانونيّة و عددها 136 قائمة من بينها 84 قائمة فائزة في الانتخابات.و كل هياكل المحكمة (14 هيكلا قضائيا : 10 هياكل مركزية و أربع هياكل جهوية) قد أعلمت بقراراتها الجهات ذات النظر لمعاقبة مختلف القائمات المخالفة التي لم تودع حساباتها في الآجال.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">بالنسبة للقائمات غير الفائزة فإننا معنيون بتطبيق أحكام الفصل 98 من القانون الانتخابي الذي يتعرّض إلى العقوبات الماليّة. و هنا وزارة المالية هي المكلفة بقبض مبالغ المخالفات. أما بالنسبة إلى القائمات الفائزة فكل المرشحين الموجودين في القائمة يفقدون عضويتهم بشكل آلي. إذ أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي المعنية بتطبيق القرارات و الأحكام، و لكن مع احترام الإجراءات، إذ يبقى القرار مؤقتا و يمكن للقائمات المعنية الاعتراض عليه في أجل شهرين، ثم يصدر قرار من الدرجة الأولى للتقاضي يمكن استئنافه في أجل ثلاثة أشهر، و إذا لم يحصل الاستئناف يعتبر القرار نهائيّا. ثم يقع تطبيق هذه القرارات على كاهل وزارة المالية أو هيئة الانتخابات.</span></p>
<h4><b>بر الأمان: هل تم تجاوز بعض الآجال ، ونتحدث هنا خاصة عن الانتخابات البلديّة؟</b></h4>
<p><b>فضيلة القرقوري: </b><span style="font-weight: 400;">فعلا، فقد تعترضنا أحيانا عديد العوائق، إذ أن هذه الإجراءات في هذا المجال طويلة و معقدة. فأولا يوجد هناك قرار أوّلي من قبل الدائرة الابتدائية ، يجب أن يتم إعلام كل أعضاء القائمة الانتخابية به، إذ أن الغرامة جماعيّة، لكن هذا الأمر قد يخلق عديد المشاكل. فبعض القائمات، مثلما هو الحال في بلدية تونس يمكن أن تتكون من 60 عضوا، و في الكثير من الحالات تعلمنا مصالح البريد بأن العنوان المذكور في المراسلات غير موجود. و هو ما يمكن أن يعيق الإجراء. و بمجرد إعلامهم بالقرار، يمكن للمعنيين الاستئناف في أجل شهرين قبل أن يصبح القرار نهائيا في المرحلة الابتدائية. و مع القانون الجديد لمحكمة المحاسبات فإن القرار المؤقت في المرحلة الابتدائيّة قد ألغي و لكن بقيت الإجراءات تأخذ حيزا طويلا من الزمن. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">نحن نعمل بأمر حكومي يعود إلى سنة 1972 و هو مخصّص لتنظيم تصرّفات المحاسبين العموميين و لا يتواءم مع مقتضيات المادة الانتخابية.</span><b>لم تنفكّ دائرة المحاسبات عن مطالبة السلطة التشريعية بإرساء إجراءات خصوصية، مرنة و متلائمة مع خصوصية هذه المادة. </b><span style="font-weight: 400;">وقد تم طرح نفس هذا الإشكال في عديد الإجراءات في المادة الماليّة و في الجانب العدلي كذلك</span><b>. و هو ما يفسر استمرار النظر في بعض القضايا التي تعود إلى سنة 2014 على سبيل المثال.</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p><span style="font-weight: 400;">.</span><b>لم تنفكّ دائرة المحاسبات عن مطالبة السلطة التشريعية بإرساء إجراءات خصوصية، مرنة و متلائمة مع خصوصية هذه المادة</b><b> و هو ما يفسر استمرار النظر في بعض القضايا التي تعود إلى سنة 2014 على سبيل المثال.</b></p></blockquote>
<h4><b>بر الأمان: نفهم من خلال هذا الكلام أن الإطار القانوني غير ملائم، و لكن الأحزاب السياسية الخاضعة لهذه الرقابة هي من سيساهم في تعديل القانون. هل يوجد نوع من التضارب في هذا الموضوع؟</b></h4>
<p><b>فضيلة القرقوري:</b><span style="font-weight: 400;"> تنبغي الإشارة إلى أن المشرّع قد أخذ بعين الاعتبار عددا هاما من توصيات دائرة المحاسبات منذ سنة 2011. فتوصيات الدائرة التي تمت صياغتها في التقرير المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي قد ساهمت في تحسين القانون الانتخابي في تعديل سنة 2014. ففي 2011 كانت العقوبات المالية على سبيل المثال لا تتجاوز سقف ال5000 دينار.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">في 2014 تم إرساء نظام عقوبات أكثر صرامة مع تنويع في الجزاء، حيث نجد العقوبات المالية و الانتخابية و الحرمان من التمويل العمومي و بالنسبة للجرائم تمّ الالتجاء للمرة الأولى إلى لعقوبات السجنية. بعد ذلك ، أخذ تعديل القانون الانتخابي لسنة 2017  بتوصيات الدائرة. و بذلك أصبح التمويل العمومي يأخذ شكل استرجاع للمصاريف الانتخابية وليس أخذ تسبقة. وبذلك نتفادى الاستعمال السيئ لموارد الدولة مثلما حصل في انتخابات سنتي 2011 و 2014، ما يعتبر في واقع الحال أمرا ثوريّا.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">و لكن مع ذلك توجد عديد التوصيات التي لم يتم الأخذ بها بعين الاعتبار، حيث طالبنا مثلا بمراجعة مفهوم المصاريف الانتخابية. لاحظنا أحيانا وجود حملة انتخابيّة قبل الحملة الرسميّة. في حين أن مفهوم المصاريف الانتخابيّة ينحصر خلال الفترة الانتخابيّة ، أي المصاريف التي دفعت و استعملت خلال فترة الحملة فقط.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">&#8221; يمكن لحزب سياسي قبيل الحملة أن ينظم اجتماعا عامّا يقدّم فيه برنامجه الانتخابي، و يمكن له أيضا توزيع بعض الهدايا، لكن لا يمكن اعتبار هذه المصاريف مع ذلك مندرجة في الحد الأقصى للمصاريف المتعلقة بالحملة الانتخابيّة. وهو ما حصل كذلك في سنة 2014.&#8221;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">لقد أوضحنا هذا الإشكال ضمن تقاريرنا لسنتي 2014 و 2018 و دعونا المشرّع إلى مراجعة مفهوم المصاريف الانتخابيّة. و كذلك هو الأمر بالنسبة للإشهار السياسي ، فالحدّ الفاصل بين الدعاية الانتخابية المشروعة و الإشهار السياسي غير المشروع يبقى غير واضح إلى حد هذه اللحظة. و خلال انتخابات سنتي 2014 و 2018 كان من الصعب أن نتبيّن أين تنتهي مسؤوليّة المرشح أو القائمة و أين تبدأ مسؤوليّة القناة. ففي سنة 2014 بثّت إحدى القنوات تظاهرة متعلّقة بأحد الأحزاب السياسيّة لمدّة ساعتين ، و هو ما يعتبر إشهارا واضحا. وقد أجابت القناة المعنيّة عن الأمر بالقول: &#8220;إن هذا الأمر يدخل في إطار برنامجنا لتغطية التظاهرات الانتخابيّة. غير أن مثل هذا التصرّف قد يضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف القائمات المترشحة. كما أن القانون الانتخابي لا يتسم بالوضوح في هذا الموضوع، ففي سنة 2014 عندما قمنا بإرسال ملاحظاتنا حول هذا النوع من  الإخلالات. أجابتنا مختلف القنوات بإجابة وحيدة مفادها:&#8221; إن هذا الأمر يندرج ضمن تغطيتنا للانتخابات&#8221; كما أجاب المترشحون من جهتهم بأنهم لم يطالبوا القنوات المعنية ببث هذه الأنشطة و التظاهرات&#8221;. فانتهز كلا الطرفان بالتالي هذا الفراغ القانوني الذي لا يحدد مسؤوليات كلّ من الوسيلة الإعلاميّة و المترشح. وفي المجال الانتخابيّ يعتبر توفير حجة قطعية الثبوت أمرا عسيرا للغاية.</span></p>
<h4><b>بر الأمان: ماذا عن شراء الأصوات؟</b></h4>
<p><b>فضيلة القرقوري: </b><span style="font-weight: 400;">لا يمكن المعاقبة إلا في حالة الخرق الجسيم. وهذا أمر غير ذي معنى، و كأنه يجب أن يتم القبض على من يقوم بدفع الأموال متلبسا و هو أمر غير واقعي تماما. فعلى سبيل المثال قام ناشط في المجتمع المدنيّ بمحاولة أخذ صورة لشخص يقلّ في شاحنته عددا من الناخبين الذين أعطاهم بعض المال و أخذهم إلى مركز الانتخاب. فقاموا بتهشيم كاميرته و تهديده. فبالتالي، وفي صورة عدم وجود أدلّة كافية، لا يمكن الحديث عن جريمة انتخابيّة. لذا فإننا دائما ما نتحدث في تقاريرنا عن خطر وجود تمويل غير مشروع أو خفي من خلال الجمعيات أو الإعلام.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">و حتى في فرنسا، لا يزال ملف التمويل الليبي لحملة ساركوزي أمام نظر القضاء، من دون تحقيق نتيجة حاسمة. إن القانون الانتخابي يتلاءم مع 90 بالمائة من المعايير الدوليّة و الممارسات الفضلى، غير أنه يجب إرساء إجراءات و معايير قضائية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيّة المادّة الانتخابيّة.</span></p>
<h4><b>بر الأمان: بالنسبة للتمويلات الخفيّة، فإن التنقيحات المقترحة للقانون الانتخابي لسنة 2019 كانت تهدف حسب رأي السلطة التنفيذية إلى فصل العمل الحزبي عن النشاط الإعلامي. ما هو رأيكم حول ذلك؟</b></h4>
<p><b>فضيلة القرقوري:</b><span style="font-weight: 400;">لقد كنّا أوّل من دعا إلى الفصل بين الحياة الجمعياتيّة و الحياة السياسيّة. و لكن لا يمكننا تغيير قواعد اللعبة قبل أسابيع قليلة من الاستحقاق الانتخابيّ. و كما قيل سابقا في هذا الخصوص، كان هناك متسع من الوقت للقيام بهذه الإجراءات و لكن مع احترام قواعد اللعب.</span></p>The post <a href="https://www.researchmedia.org/%d9%84%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d9%8a%d8%aa%d8%b9%d8%b7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%aa%d9%91-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86/">لهذا السبب يتعطل البتّ في الجرائم الانتخابيّة” : حوار مع فضيلة القرقوري القاضية بمحكمة المحاسبات”</a> first appeared on <a href="https://www.researchmedia.org">Research Media</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.researchmedia.org/%d9%84%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d9%8a%d8%aa%d8%b9%d8%b7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%aa%d9%91-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ولاية قابس: كيف تتفاعل البلديات مع رقابة القضاء والمواطن؟</title>
		<link>https://www.researchmedia.org/%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%b3-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b9-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8/</link>
					<comments>https://www.researchmedia.org/%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%b3-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b9-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[فريق بر الامان La rédaction de Barr al Aman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2019 11:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مقاطع صوتية]]></category>
		<category><![CDATA[مقال]]></category>
		<category><![CDATA[المحكمة الادارية]]></category>
		<category><![CDATA[دائرة المحاسبات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.researchmedia.org/?p=3524</guid>

					<description><![CDATA[<p>تنظيم لقاء مع المسؤولين المنتخبين وممثلي بلديات ولاية قابس تاريخ انعقاد الملتقى: 06-04-2019 موضوع الملتقى الجهوي: كيف تتفاعل&#8230;</p>
The post <a href="https://www.researchmedia.org/%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%b3-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b9-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8/">ولاية قابس: كيف تتفاعل البلديات مع رقابة القضاء والمواطن؟</a> first appeared on <a href="https://www.researchmedia.org">Research Media</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class=" wp-image-3516 aligncenter" src="https://www.researchmedia.org/wp-content/uploads/2019/04/03-450x253.jpg" alt="" width="642" height="361" srcset="https://www.researchmedia.org/wp-content/uploads/2019/04/03-450x253.jpg 450w, https://www.researchmedia.org/wp-content/uploads/2019/04/03-768x432.jpg 768w, https://www.researchmedia.org/wp-content/uploads/2019/04/03-900x506.jpg 900w, https://www.researchmedia.org/wp-content/uploads/2019/04/03-370x208.jpg 370w, https://www.researchmedia.org/wp-content/uploads/2019/04/03-270x152.jpg 270w, https://www.researchmedia.org/wp-content/uploads/2019/04/03-740x416.jpg 740w, https://www.researchmedia.org/wp-content/uploads/2019/04/03.jpg 960w" sizes="(max-width: 642px) 100vw, 642px" /></p>
<p>تنظيم لقاء مع المسؤولين المنتخبين وممثلي بلديات ولاية قابس</p>
<p>تاريخ انعقاد الملتقى: 06-04-2019</p>
<p>موضوع الملتقى الجهوي: كيف تتفاعل البلديات مع رقابة القضاء والمواطن؟</p>
<p><iframe title="Municipalités, justice et citoyens, quelles interactions? Gabes - 6 avril 2019 - 1/2" width="1200" height="675" src="https://www.youtube.com/embed/zm3GI3xNCSM?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>مداخلة السيّد أسامة رسيل، قاضي بالدائرة الإبتدائية الجهوية للمحكمة الإدارية بقابس:</h4>
<p style="text-align: left;"><div class="ead-preview"><div class="ead-document" style="position: relative;padding-top: 90%;"><div class="ead-iframe-wrapper"><iframe src="//docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fwww.researchmedia.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2F%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9_-%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%84_-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%B3%D9%86%D8%AF-_%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8_-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA.pptx&amp;embedded=true&amp;hl=en" title="Embedded Document" class="ead-iframe" style="width: 100%;height: 100%;border: none;position: absolute;left: 0;top: 0;visibility: hidden;"></iframe></div>			<div class="ead-document-loading" style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0;top:0;z-index:10;">
				<div class="ead-loading-wrap">
					<div class="ead-loading-main">
						<div class="ead-loading">
							<img decoding="async" src="https://www.researchmedia.org/wp-content/plugins/embed-any-document/images/loading.svg" width="55" height="55" alt="Loader">
							<span>Loading...</span>
						</div>
					</div>
					<div class="ead-loading-foot">
						<div class="ead-loading-foot-title">
							<img decoding="async" src="https://www.researchmedia.org/wp-content/plugins/embed-any-document/images/EAD-logo.svg" alt="EAD Logo" width="36" height="23"/>
							<span>Taking too long?</span>
						</div>
						<p>
							<div class="ead-document-btn ead-reload-btn" role="button">
								<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.researchmedia.org/wp-content/plugins/embed-any-document/images/reload.svg" alt="Reload" width="12" height="12"/> Reload document							</div>
							<span>|</span>
							<a href="https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fwww.researchmedia.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2F%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9_-%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%84_-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%B3%D9%86%D8%AF-_%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8_-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA.pptx&#038;hl=en" class="ead-document-btn" target="_blank">
								<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.researchmedia.org/wp-content/plugins/embed-any-document/images/open.svg" alt="Open" width="12" height="12"/> Open in new tab							</a>
					</div>
				</div>
			</div>
		</div></div></p>
<h4></h4>
<h4>مداخلة السيّد رضاء قيزة، مستشار لدى الغرفة الجهوية لدائرة المحاسبات بصفاقس، <strong>بمشاركة السيّدة منى المسدي،رئيسة الغرفة الجهوية لدائرة المحاسبات بصفاقس:</strong></h4>
<p>&nbsp;</p>
<div class="ead-preview"><div class="ead-document" style="position: relative;padding-top: 90%;"><div class="ead-iframe-wrapper"><iframe src="//docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fwww.researchmedia.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2F%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-_%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A1-_%D9%82%D9%8A%D8%B2%D8%A9-_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA.pptx&amp;embedded=true&amp;hl=en" title="Embedded Document" class="ead-iframe" style="width: 100%;height: 100%;border: none;position: absolute;left: 0;top: 0;visibility: hidden;"></iframe></div>			<div class="ead-document-loading" style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0;top:0;z-index:10;">
				<div class="ead-loading-wrap">
					<div class="ead-loading-main">
						<div class="ead-loading">
							<img decoding="async" src="https://www.researchmedia.org/wp-content/plugins/embed-any-document/images/loading.svg" width="55" height="55" alt="Loader">
							<span>Loading...</span>
						</div>
					</div>
					<div class="ead-loading-foot">
						<div class="ead-loading-foot-title">
							<img decoding="async" src="https://www.researchmedia.org/wp-content/plugins/embed-any-document/images/EAD-logo.svg" alt="EAD Logo" width="36" height="23"/>
							<span>Taking too long?</span>
						</div>
						<p>
							<div class="ead-document-btn ead-reload-btn" role="button">
								<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.researchmedia.org/wp-content/plugins/embed-any-document/images/reload.svg" alt="Reload" width="12" height="12"/> Reload document							</div>
							<span>|</span>
							<a href="https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fwww.researchmedia.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2F%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-_%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A1-_%D9%82%D9%8A%D8%B2%D8%A9-_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA.pptx&#038;hl=en" class="ead-document-btn" target="_blank">
								<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.researchmedia.org/wp-content/plugins/embed-any-document/images/open.svg" alt="Open" width="12" height="12"/> Open in new tab							</a>
					</div>
				</div>
			</div>
		</div></div>
<p>&nbsp;</p>
<h4>الإطار:</h4>
<p>تنظم مؤسسة بر الأمان للبحوث والإعلام ملتقًى جهوياً موضوعه &#8220;كيف تتعامل البلديات مع رقابة القضاء والمواطن&#8221;. ينقسم هذا اليوم إلى جُزْأَيْن، أوّلهما: &#8220;القضاء سند ورقيب للبلديات&#8221;، أمّا الجزء الثاني فيتمثّل في &#8220;حول التواصل مع المواطنين عبر وسائل الإعلام&#8221;.</p>
<p>تدور فعاليات هذا الملتقى بحضور السادة رؤساء البلديات والكتاب العامين ورؤساء لجان الشؤون المالية والإدارية من جهة، وممثلين عن دائرة المحاسبات والدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية من جهةٍ أخرى.</p>
<p>يندرج هذا الملتقى في سياق التغيرات المؤسساتية التي طرأت على صلاحيات دائرة المحاسبات والمحكمة الإدارية بمختلف دوائرها على ضوء إقرار مبادئ اللامركزية. فقد نص دستور 27 جانفي 2014 على الأدوار الجديدة المنوطة بعهدة هاتين المؤسستين، إذ أنه، وحسب الفصل 142 في الباب السابع من الدستور والمتعلق بالسلطة المحلية، &#8220;يبتّ القضاء الإداري في جميع النزاعات المتعلقة بتنازع الاختصاص التي تنشأ فيما بين الجماعات المحلية وبين السلطة المركزية والجماعات المحلية&#8221;. من جهة أخرى، أقرت مجلة الجماعات المحلية بدور محكمة المحاسبات المنتظر إرسائها في الرقابة اللاحقة لأعمال الجماعات المحلية، وهي رقابة تتعلق بمطابقة الأعمال المعنية للقانون. في سياق ما بعد الانتخابات البلدية التي أفرزت مجالس بلدية منتخبة في 2018. يطرح هذا التصور القانوني الجديد للعلاقة بين السلط اللامركزية والسلطة المركزية تحديات تتعلق بالتأقلم مع المقتضيات الدستورية الجديدة.</p>
<p>وقد تعرضت بر الأمان لهذه المسألة أثناء تغطيتها لتداعيّات قرار فتح وادي القرعة الذي يشق بلديتي دار علوش والهوارية. إذ أن هذا القرار الذي فعّلته السيدة والية نابل يوم 26 جويلية الفارط أثار جدلاً كبيرة حول تنازع الإختصاص بين بلديتي دار علوش والهوارية من جهة، وبين البلديتين والولاية من جهة أخرى، خاصةً في ظل ترسانة من النصوص القانونية التي تنظم مجالات مختلفة وتسند للسلط المركزية صلاحيات واسعة (مجلة المياه كمثال على ذلك).</p>
<p>يتبين من خلال ما سبق أن هذه المسألة ذات راهنيّة، إذ أن حالات تنازع الإختصاص واردة جداً في هذه المرحلة من إرساء اللامركزية. وسيمثل هذا الملتقى فرصةً للجماعات المحلية الجديدة المنتخبة لفهم آليات الفصل في تنازعات الإختصاص على ضوء مقتضيات اللامركزية كما كرسها الدستور. هدفنا هو خلق مجال للحوار والتبادل بين الفاعلين البلديين من جهة مؤسسات القضاء الإداري والمالي، ببعديهما الاستشاري والقضائي، من جهة أخرى.</p>
<p>&nbsp;</p>The post <a href="https://www.researchmedia.org/%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%b3-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b9-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8/">ولاية قابس: كيف تتفاعل البلديات مع رقابة القضاء والمواطن؟</a> first appeared on <a href="https://www.researchmedia.org">Research Media</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.researchmedia.org/%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%b3-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b9-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ولاية سيدي بوزيد: كيف تتفاعل البلديات مع رقابة القضاء والمواطن؟</title>
		<link>https://www.researchmedia.org/sidibouzid-municipalites-mediatraining-justice/</link>
					<comments>https://www.researchmedia.org/sidibouzid-municipalites-mediatraining-justice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[فريق بر الامان La rédaction de Barr al Aman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 15:18:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مقال]]></category>
		<category><![CDATA[المحكمة الادارية]]></category>
		<category><![CDATA[دائرة المحاسبات]]></category>
		<category><![CDATA[سيدي بوزيد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.researchmedia.org/?p=3165</guid>

					<description><![CDATA[<p>مداخلة السيد شاكر الجدلي، ممثل عن دائرة المحاسبات الغرفة الجهوية بقفصة: مداخلة السيدة فاتن جويني رئيسة الدائرة الابتدائية&#8230;</p>
The post <a href="https://www.researchmedia.org/sidibouzid-municipalites-mediatraining-justice/">ولاية سيدي بوزيد: كيف تتفاعل البلديات مع رقابة القضاء والمواطن؟</a> first appeared on <a href="https://www.researchmedia.org">Research Media</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4>مداخلة السيد شاكر الجدلي، ممثل عن دائرة المحاسبات الغرفة الجهوية بقفصة:</h4>
<div class="ead-preview"><div class="ead-document" style="position: relative;padding-top: 90%;"><div class="ead-iframe-wrapper"><iframe src="//docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fwww.researchmedia.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F02%2F%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D9%8A-5-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%8A-2019-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA.pptx&amp;embedded=true&amp;hl=en" title="Embedded Document" class="ead-iframe" style="width: 100%;height: 100%;border: none;position: absolute;left: 0;top: 0;visibility: hidden;"></iframe></div>			<div class="ead-document-loading" style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0;top:0;z-index:10;">
				<div class="ead-loading-wrap">
					<div class="ead-loading-main">
						<div class="ead-loading">
							<img decoding="async" src="https://www.researchmedia.org/wp-content/plugins/embed-any-document/images/loading.svg" width="55" height="55" alt="Loader">
							<span>Loading...</span>
						</div>
					</div>
					<div class="ead-loading-foot">
						<div class="ead-loading-foot-title">
							<img decoding="async" src="https://www.researchmedia.org/wp-content/plugins/embed-any-document/images/EAD-logo.svg" alt="EAD Logo" width="36" height="23"/>
							<span>Taking too long?</span>
						</div>
						<p>
							<div class="ead-document-btn ead-reload-btn" role="button">
								<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.researchmedia.org/wp-content/plugins/embed-any-document/images/reload.svg" alt="Reload" width="12" height="12"/> Reload document							</div>
							<span>|</span>
							<a href="https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fwww.researchmedia.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F02%2F%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D9%8A-5-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%8A-2019-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA.pptx&#038;hl=en" class="ead-document-btn" target="_blank">
								<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.researchmedia.org/wp-content/plugins/embed-any-document/images/open.svg" alt="Open" width="12" height="12"/> Open in new tab							</a>
					</div>
				</div>
			</div>
		</div></div>
<h4>مداخلة السيدة فاتن جويني رئيسة الدائرة الابتدائية الجهوية للمحكمة الإدارية بسيدي بوزيد:</h4>
<p>(سيتم نشرها قريبا)</p>
<h4>الإطار:</h4>
<p>تنظم مؤسسة بر الأمان للبحوث والإعلام ملتقًى جهوياً موضوعه &#8220;كيف تتعامل البلديات مع رقابة القضاء والمواطن&#8221;. ينقسم هذا اليوم إلى جُزْأَيْن، أوّلهما: &#8220;القضاء سند ورقيب للبلديات&#8221;، أمّا الجزء الثاني فيتمثّل في &#8220;حول التواصل مع المواطنين عبر وسائل الإعلام&#8221;.</p>
<p>تدور فعاليات هذا الملتقى بحضور السادة رؤساء البلديات والكتاب العامين ورؤساء لجان الشؤون المالية والإدارية من جهة، وممثلين عن دائرة المحاسبات والدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية من جهةٍ أخرى.</p>
<p>يندرج هذا الملتقى في سياق التغيرات المؤسساتية التي طرأت على صلاحيات دائرة المحاسبات والمحكمة الإدارية بمختلف دوائرها على ضوء إقرار مبادئ اللامركزية. فقد نص دستور 27 جانفي 2014 على الأدوار الجديدة المنوطة بعهدة هاتين المؤسستين، إذ أنه، وحسب الفصل 142 في الباب السابع من الدستور والمتعلق بالسلطة المحلية، &#8220;يبتّ القضاء الإداري في جميع النزاعات المتعلقة بتنازع الاختصاص التي تنشأ فيما بين الجماعات المحلية وبين السلطة المركزية والجماعات المحلية&#8221;. من جهة أخرى، أقرت مجلة الجماعات المحلية بدور محكمة المحاسبات المنتظر إرسائها في الرقابة اللاحقة لأعمال الجماعات المحلية، وهي رقابة تتعلق بمطابقة الأعمال المعنية للقانون. في سياق ما بعد الانتخابات البلدية التي أفرزت مجالس بلدية منتخبة في 2018. يطرح هذا التصور القانوني الجديد للعلاقة بين السلط اللامركزية والسلطة المركزية تحديات تتعلق بالتأقلم مع المقتضيات الدستورية الجديدة.</p>
<p>وقد تعرضت بر الأمان لهذه المسألة أثناء تغطيتها لتداعيّات قرار فتح وادي القرعة الذي يشق بلديتي دار علوش والهوارية. إذ أن هذا القرار الذي فعّلته السيدة والية نابل يوم 26 جويلية الفارط أثار جدلاً كبيرة حول تنازع الإختصاص بين بلديتي دار علوش والهوارية من جهة، وبين البلديتين والولاية من جهة أخرى، خاصةً في ظل ترسانة من النصوص القانونية التي تنظم مجالات مختلفة وتسند للسلط المركزية صلاحيات واسعة (مجلة المياه كمثال على ذلك).</p>
<p>يتبين من خلال ما سبق أن هذه المسألة ذات راهنيّة، إذ أن حالات تنازع الإختصاص واردة جداً في هذه المرحلة من إرساء اللامركزية. وسيمثل هذا الملتقى فرصةً للجماعات المحلية الجديدة المنتخبة لفهم آليات الفصل في تنازعات الإختصاص على ضوء مقتضيات اللامركزية كما كرسها الدستور. هدفنا هو خلق مجال للحوار والتبادل بين الفاعلين البلديين من جهة مؤسسات القضاء الإداري والمالي، ببعديهما الاستشاري والقضائي، من جهة أخرى.</p>The post <a href="https://www.researchmedia.org/sidibouzid-municipalites-mediatraining-justice/">ولاية سيدي بوزيد: كيف تتفاعل البلديات مع رقابة القضاء والمواطن؟</a> first appeared on <a href="https://www.researchmedia.org">Research Media</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.researchmedia.org/sidibouzid-municipalites-mediatraining-justice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>طبرقة، ولاية جندوبة: كيف تتفاعل البلديات مع رقابة القضاء والمواطن؟</title>
		<link>https://www.researchmedia.org/tabarka-jendouba-mediatraining-justice/</link>
					<comments>https://www.researchmedia.org/tabarka-jendouba-mediatraining-justice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[فريق بر الامان La rédaction de Barr al Aman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2019 12:49:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مقال]]></category>
		<category><![CDATA[المحكمة الادارية]]></category>
		<category><![CDATA[جندوبة]]></category>
		<category><![CDATA[دائرة المحاسبات]]></category>
		<category><![CDATA[لامركزية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.researchmedia.org/?p=3111</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; السيدة صبرى بن رحومة رئيسة الدائرة الابتدائية الجهوية للمحكمة الإدارية بالكاف ( بالكاف وسليانة وجندوبة) السيد سمير&#8230;</p>
The post <a href="https://www.researchmedia.org/tabarka-jendouba-mediatraining-justice/">طبرقة، ولاية جندوبة: كيف تتفاعل البلديات مع رقابة القضاء والمواطن؟</a> first appeared on <a href="https://www.researchmedia.org">Research Media</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/AYzW1q2hWNw" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>السيدة صبرى بن رحومة رئيسة الدائرة الابتدائية الجهوية للمحكمة الإدارية بالكاف ( بالكاف وسليانة وجندوبة)</li>
<li>السيد سمير الشرفي رئيس الدائرة الجهوية لدائرة المحاسبات بجندوبة</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>مداخلة سمير الشرفي رئيس الغرفة الجهوية بجندوبة لدائرة المحاسبات </strong></p>
<p style="text-align: center;"><div class="ead-preview"><div class="ead-document" style="position: relative;padding-top: 90%;"><div class="ead-iframe-wrapper"><iframe src="//docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fwww.researchmedia.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F01%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-2.pptx&amp;embedded=true&amp;hl=en" title="Embedded Document" class="ead-iframe" style="width: 100%;height: 100%;border: none;position: absolute;left: 0;top: 0;visibility: hidden;"></iframe></div>			<div class="ead-document-loading" style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0;top:0;z-index:10;">
				<div class="ead-loading-wrap">
					<div class="ead-loading-main">
						<div class="ead-loading">
							<img decoding="async" src="https://www.researchmedia.org/wp-content/plugins/embed-any-document/images/loading.svg" width="55" height="55" alt="Loader">
							<span>Loading...</span>
						</div>
					</div>
					<div class="ead-loading-foot">
						<div class="ead-loading-foot-title">
							<img decoding="async" src="https://www.researchmedia.org/wp-content/plugins/embed-any-document/images/EAD-logo.svg" alt="EAD Logo" width="36" height="23"/>
							<span>Taking too long?</span>
						</div>
						<p>
							<div class="ead-document-btn ead-reload-btn" role="button">
								<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.researchmedia.org/wp-content/plugins/embed-any-document/images/reload.svg" alt="Reload" width="12" height="12"/> Reload document							</div>
							<span>|</span>
							<a href="https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fwww.researchmedia.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F01%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-2.pptx&#038;hl=en" class="ead-document-btn" target="_blank">
								<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.researchmedia.org/wp-content/plugins/embed-any-document/images/open.svg" alt="Open" width="12" height="12"/> Open in new tab							</a>
					</div>
				</div>
			</div>
		</div></div></p>
<ul>
<li><strong><u>من الدقيقة </u></strong><strong><u>10:57 </u></strong><strong><u>الى الدقيقة </u></strong><strong><u>13:11 </u></strong></li>
</ul>
<p><span style="font-weight: 400;">&#8211; في نقطة أولى تطرق السيد &#8221; سمير الشرفي &#8221; الى دور دائرة المحاسبات بعد صدور المجلة الجديدة للجماعات المحلية التي أدخلت تغييرات جذرية في التصرف داخل الجماعات المحلية بين &#8221; البلديات أساسا &#8221; وكذلك في العلاقة بين &#8220;محكمة المحاسبات وهذه الجماعات المحلية &#8220;. تعتبر محكمة المحاسبات المحدثة بالقانون الصادر منذ عام 1968 والتي استهل نشاطها الفعلي منذ عام 1980 والتي تعتبر الجهاز الأعلى للرقابة المالية والإدارية في تونس وهي عضو في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة الإدارية والمالية.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">&#8211; أما في نقطة ثانية، فقد تطرق السيد &#8221; سمير الشرفي&#8221; الى ذكر أهم الوظائف الأساسية لدائرة المحاسبات والمتمثلة في القيام بالرقابة الإدارية والمالية بالاضافة الى تسليط الضوء على تطور دورها القضائي تدريجيا منذ سنة 1980 الى حدود سنة 2018، مع الاشارة الى أن أعضاء دائرة المحاسبات هم في نفس الوقت مراقبين وكذلك في نفس الوقت قضاة ماليين.</span></p>
<ul>
<li><strong><u>من الدقيقة 13:12 الى الدقيقة 15:30 </u></strong></li>
</ul>
<p><strong>الاختصاصات القضائية لدائرة المحاسبات: </strong>تتمثل في ثلاثة عناصر أساسية وهي:</p>
<p><strong> العنصر الأول: إعطاء صفة القاضي للقضاء المالي </strong></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">الرقابة على حسابات المحاسبين العموميين التي يقوم بها القاضي المالي حيث يتولى مراقبة الحسابات للتثبت من أن المحاسب العمومي &#8221; قابض مالية،محاسب البلدية،قابض جهوي&#8221; كل موظف عمومي مكلف بمسك حسابات الدولة وله مسؤولية شخصية ومالية. </span></li>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">دور المحاسبات العمومية هو النظر في هل أن المحاسب العمومي قام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص الموارد.</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">عدم إجراء التتبع من قبل المحاسب العمومي يؤدي الى اسقاط هذه التكلفة من الديون العمومية وحرمان الدولة أو الجماعات المحلية من موارد مالية هامة.</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">آجال التساقط تصل الى خمسة سنوات.</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">في ختم الأعمال الرقابية نستطيع ان نصدر قرارا بتعمير الذمة لأنه لم يقم بواجبه القانوني</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">الموظف المالي مطالب بالاشتراك في ضمان التعاون المحاسب العمومي.</span></li>
</ul>
<p><strong><u>من الدقيقة 15:30 الى الدقيقة 17:48 </u></strong></p>
<p><strong>العنصر الثاني: البت في أخطاء التصرف </strong></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">تنفيذ النفقة العمومية يقوم على شيئين أساسيين هما متابعة &#8221; الموظف العمومي&#8221; و &#8221; أمر الصرف&#8221;  للنفقات، مثال إعطاء أي نفقة خارج عن الإطار القانوني يعتبر خطأ تصرف. </span></li>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">مجموعة من أميري الصرف و الذين قانونيا كانوا لا يخضعون لولاية دائرة الزجر المالي، الآن بصدد مراجعة القانون ومبادئه و هنالك العديد من امري الصرف سيخضعون للولاية.</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">منذ سنة 2011 الى حدود سنة 2018 لا يوجد أي قرار قضائي صادر في الجزر المالي</span></li>
</ul>
<p><strong><u>من </u></strong><strong><u>الدقيقة 17:45 الى حدود 20:00</u></strong></p>
<p><strong>العنصر الثالث:</strong><strong> رقابة تمويل الحملات الانتخابية  </strong></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">يتمثل دور دائرة المحاسبات في القيام بعملين على مستوى رقابة مالية إدارية ورقابة قضائية وكذلك ممارسة الرقابة على الهيئة المشرفة على الانتخابات ومراقبة تمويل الحملة الانتخابية بالنسبة للمترشحين.</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">الرقابة الإدارية تشفع بإصدار تقرير شامل ينشر في الرائد الرسمي ويكون في مدة ستة أشهر من تاريخ التصريح النهائي بنتائج</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">كذلك الدور القضائي في مراقبة الحملة الانتخابية خاصة بتركيز دائرة المحاسبات في كل من ولاية تونس، ولاية صفاقس، ولاية قفصة، ولاية الكاف و ولاية سوسة.</span></li>
</ul>
<p><strong><u>من الدقيقة 21:55 الى حدود الدقيقة 24:23 </u></strong></p>
<p><strong>ماذا تراقب دائرة المحاسبات:</strong></p>
<p><span style="font-weight: 400;">دائرة المحاسبات هي هيئة مستقلة لها استقلاليتها الذاتية في اختيار برنامج الرقابية العامة والذي تقوم بإعداد وضبط البرنامج السنوي على مستوى الجلسة العامة الدورية، والهدف من الرقابة هو التأكد من أن الهيكل الذي ستقوم الهيئة بمراقبته أنه قد أحسن استغلال والتصرف في الموارد الممنوحة له. تقوم دائرة المحاسبات بمهام رقابية على جميع الهيئات العمومية، الوزارات، الجماعات المحلية &#8221; مجالس جهوية وبلديات وأقاليم &#8220;، مؤسسات عمومية وإدارية، الشركات والمنشآت العمومية.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">التقييم الذي تقوم به دائرة المحاسبات يستند الى العديد من المبادئ والمعايير متمثلة خاصة في &#8220;معايير الكفائة، معايير الاقتصاد وكذلك الفاعلية المالية &#8220;.</span></p>
<p><strong><u>من الدقيقة 24:40 الى حدود الدقيقة 30:45 </u></strong></p>
<p><strong>العلاقة مابين دائرة المحاسبات والجماعات المحلية وكيف تتدخل في المراقبة:</strong></p>
<p><span style="font-weight: 400;">تتمثل في ثلاثة عناصر أساسية وهي:تطور عمل دائرة المحاسبات في مراقبة الجماعات المحلية حيث شهدت تطورا في عدد الغرف من غرفة مركزية واحدة سنة 2001 بتونس العاصمة إلى حدود 2009 أين تم  اضافة و بعث اربعة جهوية إضافة للغرفة المركزية ادى ذلك الى تطور المهام الرقابية ونوعيتها &#8221; الرقابة الافقية والعمودية &#8220;.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">برنامج التنمية والحوكمة المحلية الذي مكن الدولة التونسية من الحصول على اعتمادات كبيرة قدرت بحوالي 1200 مليار والتي ستقوم بتوزيعها على البلديات طيلة فترة البرنامج لمدة ثلاثة سنوات من قبل البنك الدولي. حيث اشترط البنك الدولي إجراء الرقابة على البلديات من قبل دائرة المحاسبات كشرط أساسي لتمكين الدولة التونسية من الاعتمادات و قد كان من المفترض لسنة 2016 القيام بمراقبة %60 من البلديات وفي عام 2017 القيام بمراقبة %70 من البلديات وفي عام 2018  القيام ب %80 من البلديات نظرا لصعوبة القيام بمراقبة جميع البلديات وكذلك للنقص في القضاة والذي وصل عددهم الى حوالي 140 قاضي وقد تم البدء منذ شهر نوفمبر 2018 في إنجاز الأعمال الرقابية المتعلقة بالتصرف في 2017.</span></p>
<p><strong><u>من الدقيقة 30:52 الي الدقيقة 36</u></strong></p>
<p><strong> اهم النتائج الرقابية التي قامت بها دائرة المحاسبات على البلديات:</strong></p>
<p><span style="font-weight: 400;">اقتصرت أعمال والنتائج الرقابية على ثلاثة مواضيع وهي إعداد الحساب المالي، الإشكاليات في تعبئة الموارد و أهم الإشكاليات في تنفيذ النفقات. تم في الاجمال ملاحظة أن البلديات لاتقوم على الوجه الاكمل باستخلاص الموارد التابعة لها وذلك لغياب القيام بالإجراءات القانونية التي تسمح لها بتعبئة هذه الموارد من ما عن طاقة جبائية غير مستغلة خاصة &#8221; « TEB و   « TMB » و الذي بدأ العمل به انطلاقا من الأمر 97 المتعلق بقانون مجلة الجباية و الذي تحين عام 2007. كذلك من بين أهم النتائج الرقابية هو ملاحظة غياب موظف بصفة قابض بلدي في اغلب البلديات و كذلك افتقاد الكفاءات بالاضافة الى الإشكاليات الإدارية. كما اكدت دائرة المحاسبات الى ضرورة ابرام جدولة مع المحاسب.</span></p>
<p><strong><u>من الدقيقة 36:44 الى الدقيقة 48:12</u></strong></p>
<p><strong>تدخلات مجموعة من الحضور : </strong><strong> </strong></p>
<p><span style="font-weight: 400;">&#8211; تدخل السيد &#8221; حامد متهني&#8221; رئيس بلدية الخمائرية حمام بورقيبة</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">&#8211; تدخل ممثل عن بلدية بني مطير حول موضوع توسعة المجال البلدي وإطار المراقبة</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">&#8211; تدخل السيد &#8220;مولدي بوكاري&#8221; مستشار ببلدية عين دارهم  حول &#8221; استخلاص المعاليم على الخدمات الموظفة &#8220;</span></p>
<p><strong><u>من الدقيقة 49:12 الى الدقيقة 57:11</u></strong></p>
<p><span style="font-weight: 400;">شرح الإشكاليات المتعلقة بعقود الكراء التي تعود الى عشرات السنين والتي لم تخضع للتحيين.</span></p>
<p><strong><u>من الدقيقة 49:54 الى الدقيقة 57 </u></strong></p>
<p><strong>استقلالية البلدية المالية والادارية حسب مجلة الجماعات المحلية وتحت <b>مبدأ </b>التدبير الحر:</strong></p>
<ul>
<li><span style="font-weight: 400;">عدم تدخل وزير المالية  في الميزانية &#8221; الوزير يصادق عليها &#8220;</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">الوالي لم يعد له الحق في المصادقة على ميزانية البلدية</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">مصلحة مراقبة المصاريف العمومية من مشمولات الحكومة</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">لم يعد للحكومة الحق في تنفيذ النفقة و </span><span style="font-weight: 400;">ضمان مبدأ الاستقلالية حسب مفهوم التدبير الحر في مجلة الجماعات المحلية بمقتضى الدستور</span></li>
</ul>
<p><strong><u>من الدقيقة 57:11 الى الدقيقة 1:12</u></strong></p>
<p><strong>اليات الرقابة وفيما تتمثل:</strong></p>
<p><span style="font-weight: 400;"> الوالي او أمين المال الجهوي او وزير المالية او الخواص لهم الحق في تقديم شكاية ضد البلدية لدى محكمة المحاسبات، و القاضي الإداري مكلف بالنظر في جملة النزاعات القائمة بين الجماعات المحلية وامين المال ووزير المالية والوالي والخواص والتي ضبطها في مجالين &#8220;نزاع يخص الميزانية في إعدادها أو ختمها أو نزاع تعاقدي في العقود المبرمة &#8220;. </span></p>
<p><strong>الاجراء الأول &#8221; حالات و أسباب الطعن&#8221;:</strong></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">الطعن لعدم وجود توازن في الميزانية</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">الطعن لعدم إدراج نفقات وجوبية في الميزانية كالتأجير وخلاص القروض و كراء محلات البلدية</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">الطعن لعدم رصد مبالغ كافية لبعض النفقات</span></li>
</ul>
<p>=|&gt;<span style="font-weight: 400;">تجدر الاشارة الى انه من مقتضيات الإجراءات المتعلقة بمتابعة الميزانية أنه بعد المصادقة عليها من قبل المجلس البلدي وجب إرسالها لوالي الجهة في اجل لا يفوق 5 ايام ليطلع عليها وله بعد ذلك أجل 10 أيام لتقديم شكوى لدى دائرة المحاسبات إذا وجد اشكال فيما يخص النقطتين السابقتين. على اثر ورود الطعن تأذن دائرة المحاسبات بإجراء التصحيح بناءا على اقتراح الوالي. وتعتبر قرارات المحكمة في النزاعات التي تطرأ بين الجماعات المحلية ومختلف أصحاب الشكاوى قرارات ملزمة لجميع الأطراف حسب ما نص عليه القانون.</span></p>
<ul>
<li><span style="font-weight: 400;">آجال الطعن تصل إلى شهر لإصدار الحكم الابتدائي تليها 10 ايام للاستئناف وبعد ذلك شهر لإصدار القرار النهائي من قبل محكمة المحاسبات.</span></li>
</ul>
<p><strong>الاجراء الثاني&#8221; الطعن عند ختم الميزانية&#8221;: </strong></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">يقوم بهذا الاجراء وزير المالية لدى الهيئة العليا للمالية المحلية.</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">محكمة المحاسبات لا تتدخل ولا تعطي إجراءات تسديد العجز، بل تأذن فقط باتخاذ الإجراءات التي جاء بها وزير المالية عند تسجيل عجز في الميزانية.</span></li>
</ul>
<p><strong><u>من الدقيقة 1:12 الى الدقيقة 1:21</u></strong></p>
<p><strong>النزاع التعاقدي</strong></p>
<ul>
<li><b>عقود الشراكة: </b><span style="font-weight: 400;">هي عقود تتم بين البلدية و الخواص لتشجيع نشاط اقتصادي واجتماعي، وبمقتضى هذه العقود تتولى البلدية التفويت او كراء العقارات تابعة لها للخواص للتشجيع على نشاط اقتصادي أو اجتماعي معين. هذه العقود وجب إرسالها لأمين المال الجهوي و إلى والي الجهة. طبقا للقانون فان الوحيد الذي يمكن له تقديم شكاية و الطعن في هذه العقود هو امين المال ووالي الجهة عندما يتبين له أن البلدية انحازت في تطبيق القانون من خلال ملاحظة ان قيمة العقد او التفويت لا يتماشي مع القيمة  التجارية لهذا العقار سواء بيع أو كراء. وبمجرد أن امين المال يقدم طعن في العقد فإنه يتم في الحال إيقاف العمل وتنفيذ العقد.</span></li>
<li><b>الصفقات العمومية: </b><span style="font-weight: 400;">المسؤولية الجزائية وخطأ التصرف أمام دائرة الزجر المالي  وتخص رئيس البلدية في حالة عقد الصفقات عندما لا يوجد مال في الخزينة (خطأ شخصي وخطأ في التصرف).</span></li>
</ul>
<ul>
<li><b>عقود تفويض المرافق العمومية: </b><span style="font-weight: 400;">لا يمكن إبرام عقد تفويض في مرفق إداري،لكن في الاستثناء يجوز عقد التفويض في المرافق يتم بناءا على الدعوة للمنافسة ويكون في حالتين إما أن مسدد الخدمة يكون الوحيد الذي باستطاعته تقديم الخدمة او ان البلدية قدمت في مناسبتين اعلان عرض في المنافسة ولم يصلها عروض في الغرض. في تلك الحالة توجب إحالة العقد للسيد الوالي و أمين المال الجهوي. ويمكن للوالي ان يتوجه بشكاية لدى دائرة المحاسبات  التي بدورها تقوم بإيقاف التنفيذ.</span></li>
</ul>
<p><strong><u>من الدقيقة 1:122 الى الدقيقة 1:25 </u></strong></p>
<p><strong>حوصلة لاهم النقاط </strong></p>
<ol>
<li><span style="font-weight: 400;">الدستور يتيح مبدأ التدبير الحر للجماعات المحلية</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">التدبير الحر يمكن فعليا البلديات من الاستقلالية المالية والإدارية</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">هذين المبدأين يمنحان البلدية الثقة لكن تحت رقابة لاحقة.</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">رقابة الوالي المسبقة ورقابة الوزير المسبقة ورقابة وزير المالية المسبقة مصالح رئاسة الحكومة ألغيت.</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">وقع إدخال سلطة قضائية للفظ في هذه النزاعات.</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">من له الحق في الشكاية &#8221; الوالي، امين المال الجهوي،المواطن ووزير المالية &#8220;.</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">آجال الطعن تكون في أجل شهر لإصدار الحكم الابتدائي و10 أيام للاستئناف وشهر لإصدار الحكم الاستئنافي وقانونيا هذه القارات ملزمة لجميع الأطراف.</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">أهم الطعون يتمحوران في نقطتين &#8221; النزاع في الميزانية &#8220;و &#8220;النزاع التعاقدي&#8221;. النزاع في الميزانية يتفرع الى نقطتين في الاعداد والختم&#8221; عدم إدراج نفقات وجوبية، عدم ادراج اعتمادات كافية أو عدم التوازن &#8220;</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">لختم الميزانة الوحيد الذي يمكن له الطعن هو وزير المالية</span></li>
<li>النزاع التعاقدي والتي تتمثل في عقود الشراكة، عقود التفاوض و الصفقات العمومية وآجال الطعن هيا نفسها<b>.</b></li>
</ol>
<ul>
<li><strong><u>من الدقيقة 1:25 الى الدقيقة 1:36 </u></strong></li>
</ul>
<p><strong>تدخلات الحضور :</strong></p>
<p><span style="font-weight: 400;"><strong>تدخل 1:</strong> السيد &#8220;عادل السامي&#8221; عن بلدية طبرقة في نقطة هل ان البلدية تستطيع عقد شراكة مع هيئة معينة لتسير بعض التظاهرات على سبيل المثال المهرجانات.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"><strong>الرد:</strong> يمكن للبلدية إعطاء التفويض في تسيير المرافق الغير إدارية &#8221; مهرجان هو مرفق غير إداري &#8220;</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"><strong>تدخل 2:</strong> السيد &#8220;سمير بن أحمد بالحاج &#8221; حول موضوع قابض البلدية حيث ان نسخة مجلة الجماعات المحلية ضمنت بقاء قابض البلدية تحت رقابة وزارة المالية  وبالتالي فإنه لا يوجد سلطة للبلدية على قابض البلدية. فكيف يمكن تفعيل دور القابض في صلب البلدية وماهي القوانين لجعل القابض تحت سلطة رئيس البلدية.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"><strong>الرد:</strong> الاستقلالية التامة لا يكون إلا بوجود أشخاص وهيئات مستقلين.هنالك العديد من الصعوبات في التطبيق الفعلي و التي تمنع الاستقلالية التامة %100.</span></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">المنشآت العمومية لها استقلالية تامة عن كل هياكل الدولة. الاشكال هو في المؤسسات التي تخضع للمحاسبة العمومية وهنالك ضوابط قانونية وجب الخضوع اليها.</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">هنالك بعض البلديات لديها قباضة بلدية ولديها محاسب عمومي وقعت تسميته من قبل وزارة المالية ويعمل بالذمة في خدمة تلك البلدية ويخضع لمجلة المحاسبة العمومية وبذلك نتجاوز مشكل استخلاص موارد البلدية. أما بالنسبة للبلديات الصغرى في الدولة غير قادرة وعاجزة ماليا  في الوضع الراهن عن توفير قابض بلدي في كل بلدية بمجموع 356 بلدية.</span></li>
</ul>
<p><span style="font-weight: 400;">=|&gt;في ظرف ثلاثة سنوات ستلغي المحاسبة العمومية للبلديات والآن هنالك لجان على مستوى وزارة المالية تعمل على إعداد المعايير المحاسبية الجديدة للبلديات.</span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>مداخلة </strong><strong>السيدة صبرى بن رحومة رئيسة الدائرة الابتدائية الجهوية للمحكمة الإدارية بالكاف</strong></p>
<p style="text-align: center;"><div class="ead-preview"><div class="ead-document" style="position: relative;padding-top: 90%;"><div class="ead-iframe-wrapper"><iframe src="//docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fwww.researchmedia.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F01%2F%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85%D8%A9.pptx&amp;embedded=true&amp;hl=en" title="Embedded Document" class="ead-iframe" style="width: 100%;height: 100%;border: none;position: absolute;left: 0;top: 0;visibility: hidden;"></iframe></div>			<div class="ead-document-loading" style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0;top:0;z-index:10;">
				<div class="ead-loading-wrap">
					<div class="ead-loading-main">
						<div class="ead-loading">
							<img decoding="async" src="https://www.researchmedia.org/wp-content/plugins/embed-any-document/images/loading.svg" width="55" height="55" alt="Loader">
							<span>Loading...</span>
						</div>
					</div>
					<div class="ead-loading-foot">
						<div class="ead-loading-foot-title">
							<img decoding="async" src="https://www.researchmedia.org/wp-content/plugins/embed-any-document/images/EAD-logo.svg" alt="EAD Logo" width="36" height="23"/>
							<span>Taking too long?</span>
						</div>
						<p>
							<div class="ead-document-btn ead-reload-btn" role="button">
								<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.researchmedia.org/wp-content/plugins/embed-any-document/images/reload.svg" alt="Reload" width="12" height="12"/> Reload document							</div>
							<span>|</span>
							<a href="https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fwww.researchmedia.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F01%2F%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85%D8%A9.pptx&#038;hl=en" class="ead-document-btn" target="_blank">
								<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.researchmedia.org/wp-content/plugins/embed-any-document/images/open.svg" alt="Open" width="12" height="12"/> Open in new tab							</a>
					</div>
				</div>
			</div>
		</div></div></p>
<p><span style="font-weight: 400;">تناول موضوع  وحيثيات حدث &#8221; واد القرعة و إطار التعامل مع الحدث بين كل من بلدية دار علوش وبلدية الهوارية &#8220;تقديم السيد محمد حداد رئيس تحرير بر الأمان للبحوث والإعلام.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">أقر الدستور الصادر سنة 2014 تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية وخاصة في بعث الدوائر البلدية بمقتضى قانون عدد 1972 منذ سنة 1996. وبذلك العديد من الاختصاصات الجديدة التي أسندت للمحكمة الإدارية من أهمها النظر في النزاعات بين الجماعات المحلية وكذلك بين المؤسسات العمومية.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">كذلك فإنه في النسخة الاخيرة من الدستور التونسي الصادر سنة 2014 اعترف لأول مرة بالجماعات المحلية وبوبها كسلطة وأسند لها جملة من الصلاحيات لممارسة نشاطها بكل استقلالية وبذلك تم توزيع الاختصاصات بين السلطة المركزية وبين الجماعات المحلية. كما قام بإلغاء الرقابة المسبقة على الجماعات المحلية وأصبحت رقابة لاحقة في جوهرها رقابة قضائية من خلال البت في النزاعات المتعلقة بالجماعات المحلية خاصة في اختصاصين الاستشاري والقضائي.</span></p>
<p><b>الاختصاص والدور الاستشاري للمحكمة:</b></p>
<p><span style="font-weight: 400;">القاضي الإداري في تقديمه للاستشارات للبلديات يعتبر شريك في صنع القرار. الإستشارة هي وسيلة من وسائل احتياطية لتحضير القرار والتي تعتمدها الجماعات المحلية لاتخاذ قرار لضمان عدم الوقوع في نزاع. والاستشارة يضمنها إطار قانوني في الدستور  والتي تكون اما &#8221; استشارة اختيارية &#8221; و&#8221; استشارة وجوبية &#8221; وطبيعة تقديم الاستشارة بالنسبة للقاضي الإداري ضبطها إطار قانوني والتي اقرها لأول مرة الدستور التونسي، كذلك فان الدستور يحيل الوظيفة الاستشارية للقانون&#8221; تمارس المحكمة الإدارية وظيفتها الاستشارية طبقا للقانون.</span></p>
<p><strong>الجانب القانوني التي ضبط بها الاختصاص الاستشاري</strong><strong>:</strong></p>
<p><span style="font-weight: 400;">حسب الفصل 4 من القانون &#8221; لا استشارة بدون نص قانوني &#8221; في النص القانوني غير واضح في إعطاء استشارة للبلديات. المحكمة تستشار وجوبا في المسائل ذات الصبغة الترتيبية بخصوص مشاريع النصوص الأخرى وحول كافة المواضيع التي تقتضي احكام تشريعية او ترتيبية مشروعيتها. لا تستطيع المحكمة تقديم استشارات إلا إذا نصت مقتضيات المجلة على ذلك.  &#8220;لا نستطيع تقديم استشارة لبلدية معينة في حالة ان النص لم يسند للمحكمة هذه بصفة صريحة&#8221;.</span></p>
<p>=|&gt;<span style="font-weight: 400;">بالرجوع لمجلة الجماعات المحلية نلاحظ وجود هيكلين التي تستطيع الجماعات المحلية التوجه لهم لطلب الاستشارة أما المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الإدارية الابتدائية</span></p>
<p><b> اختصاص المحكمة الادارية العليا ومجال الاستشارة:</b><span style="font-weight: 400;"> توزيع الاختصاص بين و المجالس البلدية والجهات والأقاليم. بالنسبة لمسالة توزيع الاختصاص بين المجالس البلدية والجهات والأقاليم فإن مجلة الجماعات المحلية نصت على أن مجلس الجماعات المحلية هو الذي يقدم طلب الاستشارة ويرسلها للمحكمة الإدارية العليا </span><b>&#8221; باسم الرئيس الاول للمحكمة الإدارية &#8220;</b><span style="font-weight: 400;"> ووجب لفت الانتباه الى التسمية الجديدة للهيكل القضائي الذي يتكون من محكمة إدارية ومحاكم استئنافية ومحكمة إدارية عليا  التي مازال لم يتم العمل بها الى حد الان.  </span>بالنسبة للمحكمة الإدارية الابتدائية والتي هي مرجع النظر بالنسبة لسليانة وجندوبة والكاف هي المحكمة الابتدائية الإدارية بالكاف.</p>
<p>=| &gt;<span style="font-weight: 400;">بالرجوع للمجلة الجماعات المحلية هناك مجال وحيد تستطيع الجماعات المحلية طلب الاستشارة فيه وهو في ممارسة سلطتها الترتيبية.</span></p>
<p><b>طلب الاستشارة في ممارسة السلطة الترتيبية</b> <b>للجماعات المحلية: </b><span style="font-weight: 400;">هي أخذ القرارات فيما يهم ويخص المجال الترابي للبلدية، حيث و بصورة اختيارية تقوم الجماعات المحلية بتقديم طلب الاستشارة للمحكمة الإدارية مع تقديم وثيقة شرح أسباب اتخاذ القرار الترتيبي في الغرض. تقوم  على اثرها المحكمة الإدارية بالتثبت في وثيقة شرح الأسباب حسب الشروط التي نص عليها القانون &#8221; الجانب الرقابي لتقديم الاستشارة &#8221; من خلال التثبت من القرار الترتيبي الذي ستتخذه البلدية هل سيستجيب للشروط ام لا.</span></p>
<p><b>من يقوم بتقديم طلب الاستشارة: </b><span style="font-weight: 400;">تكون مراسلة مقدمة من قبل مجلس الجماعات المحلية أو من قبل رئيس البلدية وذلك بعد قيام المجلس بإعطاء تفويض لرئيس البلدية لسلطة اتخاذ قرارات ترتيبية جزئية في مجال واختصاص معين ووجب نشره في الرائد الرسمي. و للإشارة فإن المجلس البلدي باستطاعته سحب التفويض من رئيس البلدية في وقت رأي تعسفا من قبل رئيس البلدية في اتخاذ القرارات. إذا اتخذت البلدية قرارا ترتيبيا فيما يخص اختصاص معين ضمن مجالها الترابي فان امكانية الطعن في هذا القرار غير واضحة باعتبار ان النص القانون لم يحدد من يستطيع الطعن في هذا القرار. و للاشارة فان قاضي المحكمة يخول إمكانية الطعن في الأوامر ذات الصبغة الترتيبية التي تصدرها الجماعات المحلية أمام الدوائر الابتدائية.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">=|&gt; المحكمة لا تستطيع تقديم رأي قضائي لبلدية بعد أن تم منحها الرأي الاستشاري في نفس المسالة وفي الوضعية الراهنة لم يخول النص القانون لأي طرف الطعن في قرار ترتيبي صادر عن البلدية لأنه والا حد الان لم يتم بعث هيكل قضائي كامل حسب ما اقتضاه النص القانوني.</span></p>
<p><strong><u>التدخلات</u></strong></p>
<p><b>تدخل 1: </b><span style="font-weight: 400;">تدخل السيد رئيس بلدية غار الدماء حول موضوع استشارة فيما يخص النفاذ الى المعلومة</span></p>
<p><b>الرد:</b><span style="font-weight: 400;"> بإمكان أي طرف طلب النفاذ الى المعلومة والاطلاع عليها واخذ نسخة من الوثائق حسب ما ينص عليه القانون</span></p>
<p><b>تدخل 2:</b><span style="font-weight: 400;"> تدخل ممثل عن بلدية الخمايرية حول موضوع المعلوم الموظف على العقارات المبنية مقابل توفير خدمات و استخلاص معاليم  &#8220;tmb&#8221;</span></p>
<p><b>الرد: </b><span style="font-weight: 400;">المعلوم  الموظف على العقارات المبنية وعلى الأراضي البيضاء يتم توظيف معاليم جبائية مقابل خدمات والمشرع قام بتوظيف معاليم على الأراضي البيضاء  والزم بصفة غير مباشرة المواطنين ببناء العقارات وذلك حسب ما نصت عليه مجلة الجبائية.</span></p>
<p><strong><u>من الساعة 1:14 دقيقة الى الساعة 3:14 دقيقة </u></strong></p>
<p><strong><u>الاختصاص والدور القضائي للمحكمة وللقاضي الإداري:</u></strong></p>
<p>هنالك نزاعات تختص بها المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس العاصمة ونزاعات تختص بها المحكمة الادارية الابتدائية الجهوية.</p>
<p>شمولية الرقابة التي يمارسها القاضي الإداري على هياكل وأعمال الجماعات المحلية، حيث ان الفصل 142 من الدستور &#8221; القضاء الإداري يبت في جميع النزاعات المتعلقة بتنازع الاختصاص بين الجماعات المحلية والسلطة المركزية &#8221;</p>
<p><strong>اختصاص المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس العاصمة بنزاعات الجماعات المحلية في علاقتها بالسلطة المركزية:</strong></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">الدستور أكد على دعم اللامركزية وعلى حرية التدبير بالنسبة للجماعات المحلية وكذلك الحفاظ على مبدأ وحدة الدولة</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">لم يعد للولاية احقية التدخل في المسائل المتعلقة بعمل البلديات لضمان حرية تصرفها حسب ما نص عليه القانون.</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">في صورة وجود نزاع بين السلطة المركزية والبلدية فالمحكمة والقضاء الإداري ينظر في كل المسائل القانونية وكذلك المبادئ وأهمها مبدأ الحفاظ على مبدأ وحدة الدولة.</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">بالنسبة للبلدية لديها اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة واختصاصات محالة</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">الفصل 14 من الاختصاصات الذاتية للبلدية خول تدخل السلطة المركزية بصفة شرعية لتمارس صلاحيات البلدية الذاتية</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">أحكام مجلة مثال التهيئة العمرانية والتعمير من شأنه أن يثير العديد من الإشكاليات على مستوى التطبيق خاصة في تنازع بين السلطة المركزية والجماعات المحلية في جانب الاختصاصات وكذلك في الجماعات المحلية فيما بينها</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">في باب إبرام الاتفاقيات بين الجماعات المحلية مع منظمات عالمية فان مشاريع هذه الاتفاقيات تحال الى وزارة الخارجية التي تنظر في قبول او رفض هذه المشاريع خاصة لأسباب الحفاظ على سيادة الدولة او في صورة مساس بالنظام العام. في هذه الحالة القانون يخول للجماعات المحلية تقديم طعن في قرار الرفض الصادر عن الوزارة.</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">في مجال تنفيذ الاحكام الترتيبية للبلدية ضمن مجالها الترابي وفي صورة تنازعها مع الاحكام الترتيبية الإقليمية تستطيع التظلم لدى المحكمة.</span></li>
</ul>
<p><span style="font-weight: 400;">=|&gt; وزارة الداخلية بالتنسيق مع ديوان قيس الأراضي لم تقم لحد الآن بتقديم الحدود الترابية للبلديات بصورة واضحة وذلك للحد من النزاعات بين الجماعات المحلية، في هذه الحالة فإن القضاء الإداري يستطيع أن يدخل كافة الأطراف والادارات المعنية ذات الاختصاص للبت في النزاع القائم والفصل فيه.</span></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;"> البلديات في إطار الإعداد لنضامها الداخلي لابد من ان تلتزم بما اقره الامر النموذجي والذي وقع التنصيص عليه في القانون، لكن وفي نفس السياق فإن المجلس سيد نفسه في اتخاذ القرارات الاستثنائية والمحكمة تقوم بمراقبة شرعية القرار الذي اتخذته البلدية.</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">البلدية لا تستطيع إعطاء تراخيص الماء والكهرباء إذا كان المواطن المعني بالأمر لم يقدم رخصة في البناء</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">الوالي يستطيع الطعن في الاستفتاء المجرى من قبل البلدية والمحكمة تستطيع ان تنظر في احترام الإجراءات المتعلقة بإجراء الاستفتاء وكدي احترامها للقانون.</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">باستطاعة الوالي أن يقدم شكايات لدى المحكمة في قرارات متخذة من قبل البلدية &#8221; خاصة في مجال المساس بالحريات العامة او الحريات الفردية &#8220;</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">رئيس البلدية او ثلث أعضاء المجلس البلدي باستطاعتهم الطعن في قرار من السلطة المركزية القاضي بحل المجلس البلدي او إيقافه عن العمل والمحكمة الإدارية تنظر في هذا الأمر وكذلك في مجموعة الإخلالات والخروقات القانونية الخطيرة والحالات التي قام بها المجلس والتي على إثرها قامت السلط المركزية بقرار وقفه او حله.</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">بالنسبة للمساعدين لرئيس البلدية يمكن لوزير المكلف بالجماعات المحلية اتخذا قرار الإيقاف وإلغاء ولديهم الحق في تقديم الطعن لدى المحكمة.</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">بالنسبة لأعضاء المجلس البلدي وكذلك المساعدين، يمكن للمجلس البلدي إصدار قرار إعفاء عضو عن المهام في صورة الامتناع عن القيام بالأعمال الموكلة إليه وباستطاعة العضو أن يتظلم لدى المحكمة الإدارية.</span></li>
</ul>
<p><strong><u>من الساعة 3:13  الى الساعة 4:44 دقيقة</u></strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>رقابة المواطن </strong></p>
<p><strong>تقديم السيد محمد حداد رئيس تحرير بر الأمان</strong></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">تدخل حول الاستراتيجية الإعلامية والصدمات بين السلطة والإعلام العمومي والخاص وطرح هل هناك إمكانية لوجود إعلام خاص ومتخصص بعمل البلديات.</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">إشكاليات التعامل والتواصل مع الصحافيين في تقديم المعلومة</span></li>
</ul>The post <a href="https://www.researchmedia.org/tabarka-jendouba-mediatraining-justice/">طبرقة، ولاية جندوبة: كيف تتفاعل البلديات مع رقابة القضاء والمواطن؟</a> first appeared on <a href="https://www.researchmedia.org">Research Media</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.researchmedia.org/tabarka-jendouba-mediatraining-justice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ولاية سليانة: كيف تتفاعل البلديات مع رقابة القضاء والمواطن؟</title>
		<link>https://www.researchmedia.org/siliana-mediatraining-municipalites-justice/</link>
					<comments>https://www.researchmedia.org/siliana-mediatraining-municipalites-justice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[فريق بر الامان La rédaction de Barr al Aman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2019 08:27:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مقال]]></category>
		<category><![CDATA[المحكمة الادارية]]></category>
		<category><![CDATA[دائرة المحاسبات]]></category>
		<category><![CDATA[سليانة]]></category>
		<category><![CDATA[لامركزية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.researchmedia.org/?p=3115</guid>

					<description><![CDATA[<p>مداخلة يامن السلطاني عن الغرفة الجهوية لدائرة المحاسبات بجندوبة موضوع المداخلة: شرح ما هو القضاء المالي ومما يتكون وماهي&#8230;</p>
The post <a href="https://www.researchmedia.org/siliana-mediatraining-municipalites-justice/">ولاية سليانة: كيف تتفاعل البلديات مع رقابة القضاء والمواطن؟</a> first appeared on <a href="https://www.researchmedia.org">Research Media</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>مداخلة يامن السلطاني عن الغرفة الجهوية لدائرة المحاسبات بجندوبة</strong></p>
<p style="text-align: center;"><div class="ead-preview"><div class="ead-document" style="position: relative;padding-top: 90%;"><div class="ead-iframe-wrapper"><iframe src="//docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fwww.researchmedia.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F01%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A.pptx&amp;embedded=true&amp;hl=en" title="Embedded Document" class="ead-iframe" style="width: 100%;height: 100%;border: none;position: absolute;left: 0;top: 0;visibility: hidden;"></iframe></div>			<div class="ead-document-loading" style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0;top:0;z-index:10;">
				<div class="ead-loading-wrap">
					<div class="ead-loading-main">
						<div class="ead-loading">
							<img decoding="async" src="https://www.researchmedia.org/wp-content/plugins/embed-any-document/images/loading.svg" width="55" height="55" alt="Loader">
							<span>Loading...</span>
						</div>
					</div>
					<div class="ead-loading-foot">
						<div class="ead-loading-foot-title">
							<img decoding="async" src="https://www.researchmedia.org/wp-content/plugins/embed-any-document/images/EAD-logo.svg" alt="EAD Logo" width="36" height="23"/>
							<span>Taking too long?</span>
						</div>
						<p>
							<div class="ead-document-btn ead-reload-btn" role="button">
								<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.researchmedia.org/wp-content/plugins/embed-any-document/images/reload.svg" alt="Reload" width="12" height="12"/> Reload document							</div>
							<span>|</span>
							<a href="https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fwww.researchmedia.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F01%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A.pptx&#038;hl=en" class="ead-document-btn" target="_blank">
								<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.researchmedia.org/wp-content/plugins/embed-any-document/images/open.svg" alt="Open" width="12" height="12"/> Open in new tab							</a>
					</div>
				</div>
			</div>
		</div></div></p>
<p><strong>موضوع المداخلة:</strong> شرح ما هو القضاء المالي ومما يتكون وماهي علاقته بالجماعات المحلية وشرح كيفية سحب العمل بالرقابة المسبقة على الجماعات المحلية</p>
<p><b>17:59  </b><span style="font-weight: 400;">تقديم دائرة المحاسبات</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">مؤسسة دستورية + سلطة قضائية منصوص عليها في دستور 56 =| تمثل مع المحكمة الإدارية مجلس دولة.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"> الفصل 114 من دستور 2016 ينص على أنها محكمة الى حين إصدار القانون الأساسي المنظم حيث انه لابد  من المصادقة على مشروع القانون لتصبح بذلك محكمة محاسبات فعلية. مجلس دولة يتكون من محكمة وجزء من سلطة القضاء بمختلف هيئاتها &#8221; القضاء العدلي، القضاء المالي، و القضاء الإداري. دائرة المحاسبات هي اعلى هيئة رقابية على الأموال العمومية وهي عضو من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة وهي تمثل الجهاز الأعلى للرقابة.</span></p>
<p><b>20:45  </b><span style="font-weight: 400;">تم إحداث دائرة المحاسبات بمقتضى قانون 08 لسنة 1968 وتم تنقيح القانون في 2018.</span></p>
<p><b>21:42  </b><span style="font-weight: 400;">ماذا تراقب دائرة المحاسبات: تراقب   دائرة المحاسبات الدولة، الجماعات المحلية،المؤسسات ذات الميزانيات التابعة للدولة ( المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية )، والمنشآت العمومية و الهيئات مهما كانت تسميتها.</span></p>
<p><b>22:49   </b><span style="font-weight: 400;">لدائرة المحاسبات اختصاصات، اختصاص قضائي و رقابي.</span></p>
<p><b>25:20   </b><span style="font-weight: 400;">الرقابة المطابقة تتمثل في الرقابة الإدارية ورقابة الأداء</span></p>
<p><b>27:21</b> <b>  </b><span style="font-weight: 400;">المهام الرقابية و أشكال الرقابة التي تمارسها دائرة المحاسبات: رقابة افقية من خلال ملاحظة الاخلالات في التصرف بالنظر لمعايير الأداء المخالفة للنصوص و كذلك النظر في الأسباب.</span>البحث في تقييم الأسباب وإعطاء التوصيات حول المخالفات ذات الأثر.</p>
<p><strong>29:34 </strong> تمارس كذلك دائرة المحاسبات الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية و التشريعية و الرئاسية و البلدية.<strong>  </strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>32:06</strong> كذلك تقوم دائرة المحاسبات بالرقابة المالية على البلديات في برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية. تتكون الفرق المختصة في الرقابة على البلديات على النحو التالي ب 10 غرف مركزية و 04 غرف جهوية. شرح الفرق بين الغرف الجهوية والغرف المركزية واختصاصاتها وشرح الاختلافات فيما بينها واختصاصاتها وتوزيعها الجغرافي وكيفية قيامها بمراقبة الجماعات المحلية.</p>
<p><b>36:05   </b>شرح الرقابة المالية على البلديات</p>
<p><b>36 :46 </b>شرح أهم النتائج بخصوص الرقابة على الموارد</p>
<p><b>39 :52  </b>تدخل كاتب عام بلدية كسري &#8221; محمد تاج &#8221;</p>
<p>شرح كيف يتم تحيين جدول العقارات المبنية والغير مبنية و تجديده كل سنة &#8221; جدول التحصين &#8221;</p>
<p><strong>43 :57</strong> <span style="font-weight: 400;">شرح كيفية مراقبة نشاط المؤسسات وعمل كل من القباضة المالية و قباضة البلدية من خلال  المراقبة المتعلقة بالحد الأدنى المتعلق بالمؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية او المهنية و شرح المعلوم  الموظف على العقارات المبنية ( Le rôle de TCL)، الأشغال الوقتية و معلوم الإشهار من خلال قائمة المؤسسات المنتصبة بالمنطقة البلدية أو المهنية.</span></p>
<p><strong>46 :15 </strong><span style="font-weight: 400;">الرد على مسالة مراقبة الحد الأدنى على المعلوم على المؤسسات وشرح نقطة TCL، و إشكاليات عدم تحيين جداول المناطق المبنية والغير مبنية.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">شرح تقارير الرقابة وتحيين جداول التحصين&#8221; عدد المساكن الفعلي يجب أن يكون نفسه عدد الفصول في جدول التحصين &#8221; و الإشكاليات المتعلقة بالمراقبة &#8221; الإحصاء العشري والنقائص في عدم شموليته وتعميمه على كافة المناطق البلدية.</span></p>
<p><strong>46 :19</strong> شرح النقطة المتعلقة بمراقبة الحد الأدنى للمعلوم المفروض على المؤسسات</p>
<p><strong>46 :47</strong> شرح نقطة المعلوم TCL المعلوم على العقارات المبنية و مساحة البناءات و عدد الخدمات</p>
<p><strong>49 :50</strong> ذكر مثال بلدية مكثر &#8221; طريقة احتساب معاليم على العقارات GRB &#8221; والعمل بالمنظومة لاحتساب المعاليم وطريقة الاستخلاص على المؤسسات الصناعية والتجارية والمهنية.</p>
<p>شرح العلاقة بين القباضة المالية و القباضة البلدية وطريقة العمل ومد التصاريح بالنسبة للمؤسسات</p>
<p><strong>57 :40 </strong><span style="font-weight: 400;">تدخل بلدية سيدي مرشد &#8221; السيدة خميسة رزقي &#8221; حول تحسين أداء البلديات المحدثة في مجال الرقابة المالية و عمل هيئة مراقبة المصالح العمومية.</span></p>
<p><strong>59 :10 </strong><span style="font-weight: 400;">تدخل &#8221; غزوي حداد &#8221; عن بلدية كسري حول موضوع التمثيلية الجهوية للدوائر المالية في ظل غياب قباضة مالية في العديد من البلديات و ما يكلفه ذلك من أخطاء إدارية.</span></p>
<p><strong>1:00</strong><strong>:00</strong> <span style="font-weight: 400;">تدخل بلدية سيدي مرشد حول موضوع مراقبة المؤسسات المخالفة للقوانين و المتلاعبين بمصالح وصلاحيات المراقبة الجبائية.</span></p>
<p><strong>1:03</strong><strong>:00 <span style="font-weight: 400;">نقاش حول النقطة الثانية المتعلقة بتضخيم رصيد الاستخلاص بسبب عدم إنجاز عمليات الطرح، و المبالغ التي يجب على البلدية استخلاصها وكذلك تطهير جداول التثقيل لتحسين نسبة الاستخلاص.</span></strong></p>
<p>=&gt; ضعف نسبة الاستخلاص في حدود 07% او 08%</p>
<p><strong>1:08:00</strong> <span style="font-weight: 400;">شرح مجالا تدخل سلطة الإشراف</span></p>
<p><strong>1:11:00</strong> الإشكاليات القضائية في استخلاص المعاليم وكذلك إجراءات القانونية (القابض و الإجراءات الجبرية )</p>
<p><strong>1:14:00 </strong>الإشكاليات في تنفيذ إجراءات استخلاص التراتيب وكذلك إجراءات تنفيذ خطط الردع القانونية والقضائية على المحلات الصغرى والتي هي من مشمولات قابض البلدية. كذلك تنفيذ العقلة وكذبك القيام برفع القضية الإدارية والقانونية لدي القضاء الإداري.</p>
<p><strong>1:14:50</strong> الحديث عن مشروع المالية 2019 وشرح نقطة العفو الجبائي بخصوص المعاليم الموظفة على العقارات المبنية والعقارات والأراضي الغير مبنية. كذلك جدولة ديون البلدية للمعاليم الغير مستخلصة حسب ما قامت بضبطه المجلة.</p>
<p>=|&gt; إذا قام بخلاص سنة 2016 – 2017 -2018 يتم طرحه من نسبة الاستخلاص الديون لسنة 2015 وماسبقها</p>
<p><strong>من الدقيقة 1:16 </strong><strong>الى حدود </strong><strong>01:25:4 </strong>الموارد الغير جبائية و المتأتية من استخلاص معاليم الكراء &#8221; من الضروري القيام بتحيين عقود الكراء بنسبة تفوق 10 % سنويا &#8221; وذلك للترفيع من نسبة الاستخلاص في المعاليم الموظفة على العقارات المبنية والأراضي الغير مبنية.</p>
<p><span style="font-weight: 400;">شرح أسباب ضعف الاستخلاص لدى البلديات والذي يتلخص في نقطتين.</span></p>
<p>*<strong>أسباب راجعة بالنظر للقباضة المالية </strong><strong>: </strong><strong> </strong></p>
<ul>
<li><span style="font-weight: 400;">من بين الأسباب هو ضعف الإطار الإداري والمتمثل خاصة في نقص أعوان اداريين في خطة عدول الخزينة والذي من مهامه  هو الحرص على انجاز سندات التنفيذ و إيصال إعلام الاستخلاص وكذلك إرسال محاضر سندات التنفيذ </span></li>
<li>كذلك تأخر البلديات في ارسال جدول التحصين للقابض المالي</li>
<li><span style="font-weight: 400;">كذلك عدم تحيين المعلومات و ضمان مطابقة العنوان الأصلي لما هو موجود في جدول التحصين وهو ما يمثل اشكال بالنسبة لعدول التنفيذ في إيصال المراسلات الجبائية للمواطن.</span></li>
<li>عدم توفير منظومة العمل الالية &#8221; GRP &#8221; وعدم تزامن استعمالها والعمل بها بتنسيق متزامن بين القابض وكذلك البلدية.</li>
<li>محدودية <span style="font-weight: 400;">أعمال </span>التتبع</li>
</ul>
<p><strong>* <b>أسباب </b>راجعة بالنظر للبلديات:</strong></p>
<p>لابد من الاشارة الى ان البلديات مطالبة باستخلاص الموارد وتحسين الخدمات، و من بين <span style="font-weight: 400;">أسباب </span>ضعف الاستخلاص هو :</p>
<ul>
<li><span style="font-weight: 400;">ضعف استهلاك الاعتمادات الخاصة بالعنوان الثاني للتنمية والاستثمار من خلال إشكاليات الاعتمادات الخاصة والاعتمادات المحالة من قبل الوزارات وتعطل الإحالات و تعطل انجاز بعض المشاريع. </span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">عدم التزام بعض البلديات بتفعيل إجراءات المنافسة لضمان الحصول على أفضل العروض &#8221; عدم احترام تطبيق الآليات وضمان مبادئ شفافية الإجراءات&#8221;.</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">قيام بعض البلديات بإسناد منح النظافة لغير مستحقيها من عملة غير عاملين بصنف النظافة وهو ما يخلق عدم توازن في الميزانية.</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">القيام بعقد و ابرام صفقات بتاريخ يفوق 15 ديسمبر بدون مبرر وهو إجراء مخالف للقوانين المعمول بها.</span></li>
</ul>
<p><strong>1:25:44</strong> <span style="font-weight: 400;">البحث في نقطة القضاء المالي في ظل التغيرات الطارئة على التصرف الإداري و المالي المحلي في إطار احترام إجراءات وأحكام مجلة الجماعات المحلية.</span></p>
<ul>
<li><span style="font-weight: 400;">نص الفصل 382 من الدستور والذي ينص على تمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية والإدارية وفقا لمبدأ التدبير الحر للمصالح المحلية.</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">نص الفصل 137 من الدستور المنظم للجماعات المحلية في إطار الميزانية المصادق عليها يضمن لها حرية التصرف في مواردها حسب قواعد رشيدة وتحت رقابة القضاء المالي.</span></li>
</ul>
<p>=|&gt;بذلك يضمن هاذين الفصلين للبلديات استقلالية إدارية ومالية وحرية التصرف.</p>
<p>حذف الرقابة المسبقة =|&gt; ارتفاع <span style="font-weight: 400;">مستوى </span>المخاطر في مفهوم التدبير الحر</p>
<ul>
<li>مفهوم التدبير الحر يسقط بذلك كل ما هو متعلق بالرقابة المسبقة على عمل البلديات من سلطة الاشراف متمثلة في &#8220;الوالي&#8221; ويحذف بذلك مراقبة المصاريف العمومية وكذلك انسلاخها من رقابة وزارة المالية ووزارة الداخلية.</li>
</ul>
<p>=|&gt; لضمان الرقابة المستقلة في إطار حذف الرقابة المسبقة تتم الرقابة على الجماعات المحلية للقضاء الإداري ولدائرة المحاسبات.</p>
<p><strong>1:27:50</strong><strong>  </strong>دور القضاء المالي ومحكمة المحاسبات</p>
<ul>
<li><span style="font-weight: 400;">يتمثل دور القضاء المالي في النظر في نزاع قائم بين طرفين: الطرف الأول هو  &#8220;الوالي&#8221; أو &#8220;امين المال الجهوي &#8220;وكذلك &#8220;دافعي الضرائب&#8221; و الطرف الثاني هو &#8220;الجماعات المحلية&#8221;.</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">الوالي بصفته ممثل لسلطة الإشراف حيث يقوم بدور الرقابة اللاحقة، حيث تتم مراسلته من قبل البلدية لإعلامه بقرارات الجماعات المحلية ويمكن له بعد ذلك القيام بالاعتراض لدى دائرة المحاسبات، ونفس الشيء بالنسبة لأمين المال بالجهة بصفته يمثل وزارة المالية بالجهة.</span></li>
<li>كذلك دافعي الضرائب بإمكانهم الاعتراض على قرارات البلدية  وذلك في كل من مراحل اعداد وتنفيذ وختم الميزانية، حيث يمكنه الاعتراض لدي محكمة المحاسبات.</li>
</ul>
<p><strong>1:30:33</strong> <strong>شرح التظلمات <b>لدى </b>دائرة المحاسبات من طرف السلط المركزية</strong> <strong>ودافعي الضرائب:</strong></p>
<p>&#8211;<span style="font-weight: 400;"><strong>الإجراءات القضائية المتعلقة بالطعن في إبرام العقود:</strong> </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">يجوز &#8221; لوالي الجهة &#8221; الاعتراض على عقد أبرمته البلدية وذلك بالطعن في العقد لدى القضاء في أجل لا يفوق 15 يوم،تقوم على اثرها دائرة المحاسبات إصدار حكم في أجل لا يفوت شهر من تاريخ إيداع الاعتراض، ولدي البلدية مهلة لا تتجاوز 10 أيام لاستئناف القرار، ثم تقوم المحكمة بإصدار قرار نهائي نافذ لا يتجاوز الشهر. ويتم ايقاف إتمام الأشغال إلى حدود اصدار قرار أو حكم نهائي و هو يعتبر رقابة وقائية من طرف دائرة المحاسبات.</span></p>
<p><strong>من الدقيقة 1:33:22 الى</strong><strong>  حدود الدقيقة </strong><strong>1:38:30</strong><strong>  </strong></p>
<p><strong>الباب الثاني النزاع المتعلق بختم واعداد الميزانية :</strong></p>
<p>*<strong>-الطعن في الميزانية والاعتراض:</strong></p>
<p><span style="font-weight: 400;">الطعن يقوم به الوالي ممثل السلط المركزية وذلك بالاعتراض على الميزانية في أجل لا يتجاوز 10 أيام من المصادقة عليها من طرف المجلس البلدي وذلك لدى الغرفة الجهوية لدائرة المحاسبات.</span></p>
<p><b>أسباب الاعتراض:</b></p>
<ul>
<li>عدم توازن الميزانية فيما يخص النفقات والموارد</li>
<li>رصد مبالغ غير كافية للنفقات وغير وجود نفقات وجوبية</li>
</ul>
<p>=|&gt; <span style="font-weight: 400;">في هذه الحالة تقوم محكمة المحاسبات  بالنظر في الموضوع وتقوم إما بإقرار الميزانية المصادق عليها من قبل المجلس البلدي أو تقر بتعديل الميزانية حسب طلب الوالي.</span></p>
<p><b>=|&gt;</b> الطعن حول ختم الميزانية يقوم به وزير المالية حيث مخول له ان يطعن فيها ويعترض عليها  إذا تبين له من خلال تنفيذ الميزانية السابقة عجز تجاوز سقف 5%.</p>
<p><strong>من الدقيقة 1:38:30</strong><strong>  الى حدود الدقيقة </strong><strong>1:45:15 </strong></p>
<p><strong>الباب الأول النزاع التعاقدي الخاص بالعقود التي تبرمها البلدية :</strong></p>
<p><span style="font-weight: 400;">العقود التي يمكن لدائرة المحاسبات النظر فيها  اثر طعن مقدم من قبل والي الجهة أو ألامين المال الجهوي هيا:</span></p>
<ul>
<li><span style="font-weight: 400;">عقود الصفقات العمومية =|&gt;  الذي يستطيع الاعتراض هو امين المال الجهوي أو الوالي الأسباب هي عدم توفر الاعتمادات الكافية في الميزانية المصادق عليها.</span></li>
<li>عقود تفويض المرفق العام =|&gt; الاعتراض يقوم به الوالي فقط ويتمفقط اعلام امين المال.</li>
<li>عقود الشراكة =|&gt; هذه العقود تحال الى والي الجهة وكذلك لأمين المال الجهوي والاعتراض يقوم به امين المال الجهوي، وأسباب الاعتراض تتمثل خاصة في عدم التنصيص على الضمانات المتعينة من طرف المؤسسة الطالبة للحصول على المساعدات وعدم مراجعة التطابق المالي للعرض.</li>
</ul>
<p><b>إجراءات الاعتراض لدى غرفة المحاسبات المختصة ترابيا:</b></p>
<p><span style="font-weight: 400;"> الاعتراض يوقف التنفيذ كإجراء وقائي ويمثل رقابة مسبقة ضمنيا أمام محكمة المحاسبات المختصة ترابيا، حيث تقوم الهيئة القضائية بإصدار القرار في أجل 30 يوم ويتم استئنافه في ظرف 10 أيام لدى المحكمة والتي بدورها تصدر قرار و الحكم نهائي في أجل 30 يوما.</span></p>
<p><strong>من الدقيقة 1:45:23</strong><strong> الى  حدود الدقيقة </strong><strong>1:47:00</strong></p>
<p>غياب احكام قانونية ونقائص في نصوص المجلة، هنالك مبادرة في اعداد قانون أساسي بالشراكة مع منظمة &#8221; Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ&#8221; لأعداد قانون وإجراءات فيما يخص إجراءات التقاضي بخصوص الرقابة على الجماعات المحلية.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>مداخلة محمد عوملي قاضي بالمحكمة <b>الإدارية </b>بجندوبة</strong></p>
<p style="text-align: center;"><div class="ead-preview"><div class="ead-document" style="position: relative;padding-top: 90%;"><div class="ead-iframe-wrapper"><iframe src="//docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fwww.researchmedia.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F01%2F%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D9%86%D9%84%D9%8A.pptx&amp;embedded=true&amp;hl=en" title="Embedded Document" class="ead-iframe" style="width: 100%;height: 100%;border: none;position: absolute;left: 0;top: 0;visibility: hidden;"></iframe></div>			<div class="ead-document-loading" style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0;top:0;z-index:10;">
				<div class="ead-loading-wrap">
					<div class="ead-loading-main">
						<div class="ead-loading">
							<img decoding="async" src="https://www.researchmedia.org/wp-content/plugins/embed-any-document/images/loading.svg" width="55" height="55" alt="Loader">
							<span>Loading...</span>
						</div>
					</div>
					<div class="ead-loading-foot">
						<div class="ead-loading-foot-title">
							<img decoding="async" src="https://www.researchmedia.org/wp-content/plugins/embed-any-document/images/EAD-logo.svg" alt="EAD Logo" width="36" height="23"/>
							<span>Taking too long?</span>
						</div>
						<p>
							<div class="ead-document-btn ead-reload-btn" role="button">
								<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.researchmedia.org/wp-content/plugins/embed-any-document/images/reload.svg" alt="Reload" width="12" height="12"/> Reload document							</div>
							<span>|</span>
							<a href="https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fwww.researchmedia.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F01%2F%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D9%86%D9%84%D9%8A.pptx&#038;hl=en" class="ead-document-btn" target="_blank">
								<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.researchmedia.org/wp-content/plugins/embed-any-document/images/open.svg" alt="Open" width="12" height="12"/> Open in new tab							</a>
					</div>
				</div>
			</div>
		</div></div></p>
<p><strong>موضوع المداخلة</strong><strong>:</strong> شرح ما هو دور القاضي الإداري في الشأن المحلي</p>
<ul>
<li>القاضي الإداري لديه وظيفة قضائية و عدلية و وظيفة استشارية</li>
<li><strong><span style="font-weight: 400;">إختلاف الدور القضائي عن الدور الاستشاري لدى المحكمة الإدارية، فالهدف من الاستشارة هو الإعلام، التنسيق،التشريك و التشارك.</span></strong></li>
<li><span style="font-weight: 400;">الهيئات الاستشارية في التشريع التونسي متنوعة مثل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وهي تمثل هيئة استشارية لا تصدر قرارات.كذلك فإن أحكام المحكمة الإدارية هي أهم مستشار للدولة بالاستناد إلى تمارسها في القوانين بالنظر للوظيفة القضائية المسندة إليها.</span></li>
</ul>
<p><strong>هنالك ثلاثة أنواع من الاستشارات وهي</strong><strong>:</strong></p>
<ol>
<li><span style="font-weight: 400;">الاستشارات الوجوبية بمقتضاها الهيكل الإداري يكون ملزم بطلب رأي المحكمة الإدارية</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">الاستشارة الاختيارية حيث يكون للهيكل حرية الاستشارة لدى المحكمة من عدمه</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">استشارة المطابقة تكون فيه الإدارة ملزمة بالعرض وبمضمون الاستشارة لدى المحكمة الإدارية وهو جزء لم تتطرق اليه مجلة الجماعات المحلية.</span></li>
</ol>
<p><b>هنالك نوعان من الرأي الاستشاري:</b></p>
<ol>
<li><span style="font-weight: 400;">الرأي الاستشاري الملزم حيث يكون الهيكل المعني ملزم بالرأي الاستشاري و الرأي المطابق</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">الرأي الغير ملزم والغير مطابق وهو أكثر رأي يخص به مجلة الجماعات المحلية</span></li>
</ol>
<p><strong>التنسيق الإداري للمحكمة الإدارية حسب ما ينص عليه الدستور والتشريع</strong><strong>: </strong></p>
<ul>
<li>ينص الفصل 116 من الدستور على عن القضاء الإداري يتكون من محكمة إدارية عليا ومحاكم ادارية استئنافية ومحاكم إدارية ابتدائية وباضطلاع القاضي بمهمة قضائية واستشارية خلافا لما كان عليه في السابق.</li>
<li><span style="font-weight: 400;">&#8221; الاستشارة من دون نص &#8221; حيث أن الفصل 04 من قانون المحكمة الإدارية اقر بان لها دور استشاري فيما يخص مشاريع الأوامر ذات الصبغة الترتيبية وحول كافة المواضيع التي تقتضي أحكام تشريعية أو ترتيبية او التي تقوم الحكومة بعرضها لها لإبداء رأيها فيها.</span></li>
</ul>
<p><strong>06:20</strong></p>
<ul>
<li><span style="font-weight: 400;">تأكيد أهمية دور قاضي مستشار في دور مجلة الجماعات المحلية باحتوائها على 34 فصل فيها إحالة للرأي الاستشاري لدى المحكمة الإدارية وهو مما يجعل المحكمة شريك أساسي في الحكم المحلي وفي تسيير الجماعات المحلية.</span></li>
</ul>
<p><strong>06:44</strong></p>
<ul>
<li>تفسير الاستشارة الوجوبية</li>
<li>نكتشف وجود &#8220;16&#8221; مجال في علاقة بالجماعات المحلية مثل التطرق للتصرف في الملك العام &#8221; التصرف والاستغلال المباشر،التصرف في الصفقات، الاعتمادات المحالة في تنفيذ الميزانية وختمها&#8221;.</li>
</ul>
<p><strong>7:25 الى 8:32</strong></p>
<ul>
<li><span style="font-weight: 400;">الرقابة القضائية للمحكمة الإدارية على أعمال الجماعات المحلية حسب الفصل 142 من الدستور وما نص عليه فإن اختصاص المحكمة الإدارية الاستئنافية والمحاكم الابتدائية يتمثل في الجانب الرقابي من خلال إثبات التجاوزات والتقاعس الإداري الذي يعود بالنظر  ومن اختصاص قاضي المحكمة الإدارية الذي له الدور الرقابي وكذلك له سلطة تقديرية في جدوى تدخل السلطة المركزية.</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">مبدأ التدبير الحر ليس مبدأ مطلق بل يخضع لضوابط</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">الفصل 113 من مجلة الجماعات المحلية عندما نربطه بمقتضيات مجلة التهيئة الترابية والتعمير  نلاحظ انها غير متماشية مع التطور في مسالة الحكم المحلي ودعم اللامركزية.</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">القاضي الإداري يلعب دور في الحفاظ على الموازنة بين مبدأ التدبير الحر ومبدأ الاستقلالية الإدارية للجماعات المحلية والمصلحة العامة على المستوى المحلي.</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">ضرورة التنصيص على اختلاف الدور القضائي عن الدور الاستشاري</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">الموازنة بين التدبير الحر والاستقلالية المالية وعدم ضمان المساس بالمصالح العليا للدولة ومقتضيات سيادته.</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">في إطار تحديد حدود تدخل الجماعات المحلية، فإن أنواع النزاعات بالنسبة للجماعات المحلية فيما بينها تتمحور حسب التوزيع من خلال التقسيم حسب المجال &#8221; البلديات، الجهات و الأقاليم &#8220;. في صورة تجاوز القرارات الترتيبية للمجال الترابي لبلدية يمكن للجماعة المحلية الأخرى اللجوء الى القضاء وذلك:</span></li>
</ul>
<ol>
<li><span style="font-weight: 400;">في حالة النزاع حول مجال حدود الجماعات المحلية في إطار ممارسة السلطة في حدود تدخلها بالمرجع النظر الترابي.(ثلاثة قرارات ترتيبية للمجال الترابي للبلدية يكون الفيصل فيها القضاء)</span></li>
<li>مرجع الحكم حول الاختصاص.</li>
</ol>
<ul>
<li>شمولية رقابة القضاء الإداري على عمل الجماعات المحلية، حيث يمكن تقديم طعون لدي المحكمة الإدارية الابتدائية.</li>
</ul>
<p><strong>مقارنة ما بين 27 جانفي 2017 والدستور القديم:</strong></p>
<ul>
<li><span style="font-weight: 400;">الفصل 14 من الدستور الجديد نص على دعم الدولة اللامركزية، كذلك تم التنصيص في الباب السابع من الدستور على أن السلطة المحلية هي &#8220;سلطة &#8220;. وتجدر الاشارة الى انه في الدستور القديم في الفصل 71 تم التنصيص على باب الجماعات المحلية بوضعها تحت تسمية &#8220;صفة &#8220;وليست &#8220;سلطة محلية &#8220;.</span></li>
<li>الفصل 12 من الدستور نص على مبدأ التدبير الحر وضمان وحدة الدولة و أصبحنا نتكلم على رقابة لاحقة عوضا عن رقابة الملائمة لما كانت عليه سابقا.</li>
<li><span style="font-weight: 400;">1-<strong>رقابة سلطة الإشراف تمارسها السلطة المركزية</strong>: من خلال الحق في الطعن لدى المحكمة الإدارية والاعتراض على تنظيم استفتاء، كذلك يمكنها الطعن في قرارات ضبط المعاليم والرسوم ومعاليم الاستغلال، والطعن في مداولات وقرارات التي شارك فيها أعضاء بلديون لهم مصلحة في هذه القرارات.</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">2-<strong>الطعون المقدمة من المواطنين</strong> (توضيح حول نفقات وموارد معينية / قانون النفاذ الى المعلومة) كذلك يستطيع الطعن في أي قرارا بلدي.</span></li>
<li>3<b>-الطعن المرفوع من أعضاء المجلس ضد قرار في حل المجلس البلدي: </b><span style="font-weight: 400;">طلب إلغاء القرار وكذلك التنفيذ يقدمه رئيس المجلس البلدي أو ثلث أعضاء المجلس البلدي.</span></li>
<li>4<b>-إيقاف المساعدين عن مباشرة أعمالهم من قبل السلطة التنفيذية</b><span style="font-weight: 400;"> ’ الوزير المكلف بالشؤون المحلية له الحق في الطعن في أحد أعضاء البلدية أو مساعديه في قرار إعفائه من مباشرة أعماله والذي يتم من طرف السلطة التنفيذية وذلك بعد استشارة المجلس الاعلى لمجلة الجماعات المحلية حسب مقتضيات الفصل 54 إذا أحدث ضررا بالغا</span>.</li>
</ul>
<p><strong>المداخلات واستفسارات الحاضرين</strong></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400;"><b>الاستفسار 1: </b><span style="font-weight: 400;">موضوع الخطأ الجسيم في عدم تطبيق المجلس مبدأ التشاركية في إعداد الميزانيات</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><b>الاستفسار 2: </b><span style="font-weight: 400;"> موضوع يتعلق بخدمة المواطن هل يعتبر خطأ جسيم عدم القدرة على خدمة المواطن عندما يكون السبب راجع الى بعد المسافات بين مقر البلدية والمعتمديات</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><b>الاستفسار 3: </b><span style="font-weight: 400;">تدخل الاستاذة &#8220;شيماء بوهلال&#8221; حول موضوع سلطة القاضي في تفسير وتدخل سلطة القاضي في كل من مثال أحد بلديات جهة القصرين وكذلك أحد بلديات المنستير واضطلاع كل قاضي بالدائرتين لعدم توافق في التدخل حسب السلطة التقديرية. كذلك هل أن القضاة لديهم القدرة لتكون لهم نظرة للسلطة المحلية حسب الدستور</span><b>. </b><span style="font-weight: 400;">لماذا نلاحظ أن السلطة التقديرية لدى السلطة التنفيذية ولما لا تكون في يد السلطة القضائية، وهل القضاة الإداريين في الدوائر الجهوية جاهزين لتأويل معني الدستور في السلطة المحلية.</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><b>الاستفسار 4:  ممثل عن بلدية سيدي بورويس</b><span style="font-weight: 400;">. ما هي الإجراءات التي يجب إتمامها للحصول على استشارة من قبل المحكمة الإدارية.</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><b>الاستفسار 5: ممثلة بلدية سليانة. </b><span style="font-weight: 400;">إلى أي مدى يستطيع أحد المتقدمين والحاصلين على قرار من المحكمة الإدارية في أحد الجهات الداخلية تنفيذ الحكم الصادر  في حقه.</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><b>الاستفسار 6:</b> <b>ممثل عن بلدية قعفور.</b><span style="font-weight: 400;">نقد في ما يخص مفهوم وتطبيق اللامركزية واللامحورية  من خلال ضعف التكوين والتجربة في التسيير البلدي. إعطاء رأي حول التنظيم الهيكلي وعدم وضوح مفهوم السلطة خاصة في اتخاذ القرارات وغياب وسائل التنفيذ والتنسيق بين رئيس البلدية ورئيس الجماعات المحلية وكذلك ضعف إجراءات التنسيق بين كامل مختلف الاختصاصات.</span></li>
<li><b>الاستفسار 7:</b><span style="font-weight: 400;"> اختلاف بين الأحكام التي تصدرها الجهات  عن الأحكام المركزية باعتبار أن المركزية أكثر شمولية غير أن أحكام الجهات اقتصرت على الاجتهادات.</span></li>
</ul>
<p><strong>الرد من طرف</strong><strong> ممثل المحكمة <b>الإدارية:</b></strong></p>
<ul>
<li><span style="font-weight: 400;">الأخطاء الجسيمة خاضعة للسلطة التقديرية المحكمة ستنظر فيها.</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">تفاعل: وقوع بلدية سيدي مرشد في خطأ جسيم في عدم تشريك المواطن في إعداد الميزانية وهو ما يتناقض مع مفهوم &#8221; الجلسة التشاركية &#8221; التي نصت عليها مجلة الجماعات المحلية.</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">الهيكل التنظيمي كرس مبدأ وجود سلطة في اتخاذ القرار وفي تكريس الحكم المحلي وهو لا يتطلب جهد وإمكانيات كبيرة حسب ما نص عليه الدستور غير أن المجلس الأعلى للجماعات المحلية الذي يقتضي توفير العديد من المتطلبات وتنظيم أكثر لضمان عمله وهي مسالة وقت.</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">اللامحورية في الدوائر الجهوية والإرادة السياسية هي الفيصل.</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">سيتم في الجانب القضاء الإداري الذي الى حد الان لازلنا نتكلم عن محكمة إدارية والذي سيتم أولا في الجانب التشريعي في قانون المحكمة الإدارية في صيغته الحالية متعارض مع مقتضيات الدستور في الفصل 116 الذي ينظم المحكمة الإدارية.</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">بالنسبة لتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية فإنه عندما تلغي المحكمة قرارا إداريا يعتبر كانه لم يتخذ اطلاقا وعدم القيام بالتنفيذ يعتبر خطأ ثابت في ذمة الإدارة.</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">لا يوجد فرق بين الدوائر الابتدائية الجهوية للمحكمة القضائية باعتبار انهم يمثلون هيئات قضائية وأحكامها تتسم بالحجية ونافذة.</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">العمل بالفصل 17 من قانون المحكمة الإدارية  في المطالبة بالتعويض على عدم تنفيذ الحكم هو إجراء قانوني يضمن التعويض الكامل للمتقاضي في عدم تنفيذ الأحكام الصادرة.</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">في موضوع إجراءات الطلب الاستشاري من المنتظر ان تصدر أوامر حكومية تتعلق باستشارة المحكمة الوجوبية والغير ملزمة تستطيع على إثرها المحكمة الاتفاق على إجراءات طلب الاستشارة.</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">جهوزية القضاة الجهويين والسلطة التقديرية تخضع بالأساس للسلطة التنفيذية.</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">يضمن الفصل 108 من الدستور مبدأ التقاضي على درجتين</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">الاستفسار 8: &#8220;سؤال الاستاذ محمد حداد&#8221; ما هي الأدوات المتاحة التي تسمح بالتسريع في التطبيق والامتثال للدستور</span></li>
</ul>
<p><span style="font-weight: 400;"><strong> الرد من قبل ممثل دائرة المحاسبات:</strong></span></p>
<ul>
<li><span style="font-weight: 400;"> نترقب إصدار القانون الأساسي لمحكمة المحاسبات الذي  يكون </span><span style="font-weight: 400;">المفعل للمبادئ. كذلك وجب تمكين المحكمة من إستقلالية مالية وإدارية فعلية باعتبار انه </span><span style="font-weight: 400;">إداريا </span><span style="font-weight: 400;">تتبع لرئاسة الحكومة، كذلك الميزانية التي لا يتم مناقشتها مباشرة مع مجلس النواب بل  </span><span style="font-weight: 400;">تقوم </span><span style="font-weight: 400;">الحكومة </span><span style="font-weight: 400;">بمناقشة ميزانية دائرة المحاسبات.</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">متابعة التوصيات بالنسبة لدائرة المحاسبات تقوم بها الرقابة المالية والإدارية التي تتبع بدورها لرئاسة الجمهورية والتي بدورها تقو بمتابعة الإخلالات التي تقوم بها الأجهزة الرقابية، وذلك من خلال رصد الإخلالات وإعطاء التوصيات ومتابعة انجاز التوصيات لهدف تحسين الحوكمة المحلية والتصرف في المال العام.</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية مشاريع القوانين بناءا على طلب من رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة وذلك بعد البت في القرارات وتبيان مدي مطابقتها &#8221; قرار دستوري او لا &#8221; و تقوم بإلغاء إذا ثبت عدم دستوريته.</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;">يتجسد احترام الدستور عن طريق هيئة مراقبة دستورية القوانين وكذلك القرارات التي تحترم الدستور ومبدأ الفصل بين السلط.</span></li>
</ul>The post <a href="https://www.researchmedia.org/siliana-mediatraining-municipalites-justice/">ولاية سليانة: كيف تتفاعل البلديات مع رقابة القضاء والمواطن؟</a> first appeared on <a href="https://www.researchmedia.org">Research Media</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.researchmedia.org/siliana-mediatraining-municipalites-justice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
